الاحكام الشرعية للكوارث البيئية 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

مع توالي تداعيات كارثة السيول ، وما أفرزته من إشكالات كثيرة ؛ زادت الحاجة إلى معرفة كثيرٍ من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الكارثة ، ومن أهم هذه المسائل والأحكام :
* إنقاذ الغريق والعمل على إنجائه من الواجبات ، بل يجب على المسلم قطع الصلاة ولو كانت فريضة لإغاثة الغريق إذا قدر على ذلك.
فإن كان قادرا على ذلك دون غيره وجب عليه وجوباً عينياً , وإن كان ثمَّ غيره كان ذلك واجباً كفائياً على القادرين.
فإن قام به أحدهم سقط عن الباقين, وإلا أثموا جميعاً.
ومن امْتَنَعَ عن ذلك مع قدرته ضمن على الصحيح .
* ومن كان مالكاً للنصاب الشرعي للزكاة ، ثم أذهب السيل ماله ، فإن لم يكن الحول قد حال على المال ، أو حال ولكن لم يتمكن من إخراجها لعذر ، فلا إثم ولا ضمان ، وتسقط الزكاة.
وأما إن كان التلف حصل بعد الحول وبعد التمكن من إخراجها، وفرط وقصر في ذلك ، في هذه الحال تكون الزكاة قد استقرت في ذمته ، ويجب عليه إخراجها.
* يصح إعطاء المتضرين في السيول من الزكاة ، إذا صاروا بالتضر من الفقراء أو الغارمين .
ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (1044) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ ) وذكر منهم : ( وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ).
قال التابعي الجليل مجاهد بن جبر المكي : " ثَلاَثَةٌ مِنَ الْغَارِمِينَ : رَجُلٌ ذَهَبَ السَّيْلُ بِمَالِهِ ، وَرَجُلٌ أَصَابَهُ حَرِيقٌ فَذَهَبَ بِمَالِهِ , وَرَجُلٌ لَهُ عِيَالٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ , فَهُوَ يَدَّانُ وَيُنْفَقُ عَلَى عِيَالِهِ ". رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/207) بسند صحيح .
* يجوز تعجيل زكاة العام القادم وحسابها بالتقدير والاجتهاد من أجل حاجة الناس في هذه الكارثة ، وهو أفضل من إخراجها في رمضان .
* المبيع الذي تلف بسبب كارثة السيول: إن تلف قبل قبض المشتري له انفسخ البيع ، ويكون ضمان التالف على البائع ، ويلزمه رد الثمن للمشتري إن كان قد أخذه منه.
وأما إن تلف المبيع بعد قبض المشتري للسلعة وحيازتها ، في هذه الحال يكون من ضمان المشتري ولا يلزم البائع شيء ؛ لأن المبيع قد خرج من عهدته بتسليمه للمشتري .
وأما إذا مكن البائعُ المشتري من القبض فقد قضى ما عليه ، والمشتري هو المفرط بترك القبض ، فيكون الضمان عليه .
* ثمار الزروع التي تلفت بسبب السيل ، وقبل التمكن من الجذاذ ، يحق للمشتري الذي سلَّم ثمنها أن يرجع على البائع بكل الثمن الذي دفعه له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ!!). رواه مسلم (1544).
* باقي قسط الإجارة في البيوت والمحلات التي هدمها السيل تسقط عن المستأجر ، لأن الإجارة تنفسخ بتلف العين المستأجرة ، وعلى المستأجر أجرة ما سبق من المدة فقط ، ويعاد له ما زاد عن ذلك إن كان قدم الأجرة.
* وهذه الحادثة تؤكد على ما نبه عليه العلماء في موضوع بيع السيارات من ضرورة التفريق بين عقدي الإجارة والبيع وعدم الخلط بينهما ؛ لأنه يؤدي إلى النزاع بين الشركة والمستأجر ؛ لأن كلاً منهما يُحمِّل قيمة السيارة على الطرف الآخر ، بينما لو كان عقد إجارة منفصل فيتحمل المؤجر ( وهو شركة السيارات ) التلف ، ولو كان عقد بيع بالأقساط مستقل ، فسيتحمل المشتري التلف وتبقى عليه الأقساط .
لكن الإجارة المنتهية بالتمليك ليست إجارة خالصةً ، ولا بيعاً خالصاً ، فيقع النزاع …. والآن بعد السيول ستبدأ النزاعات بين المستأجر وشركات التأجير المنتهي بالتمليك حول ضمان السيارة ، ومن سيأخذ التعويض من شركات التأمين !!.
* ما يتلف تحت يد الأجير الخاص من الموظفين في المؤسسات والشركات بسبب السيل لا ضمان عليهم فيه ؛ لأن الأجير الخاص أمين ، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بلا تعدٍ ولا تفريط .
* وما يتلف عند الأجير المشترك ، كسيارات الناس في ورش الإصلاح ، وأقمشتهم في محلات الخياطة ، وملابسهم في المغاسل …ونحوها ، بسبب السيل لا ضمان فيه على القول الراجح.
* و الأمانات والودائع التي تلفت في السيل لا يضمنها المودَع إذا كان قد وضعها في حرز مثلها عادة .
* ومن استعار شيئاً ثم تلف في السيل ، في تضمينه خلاف بين العلماء ، والأقرب أنه لا ضمان عليه ..لأن العارية أمانة فلا تُضمن إلا بالتعدي أو التفريط .
* وكذلك إذا تلف رأس مال المضاربة في السيل ، يكون تلفه على رب المال ، ولا يضمن المضارب شيئاً إذا لم يفرط ؛ لأنه في يده بمنزلة الوديعة .
* وأما المال المغصوب الذي تلف في السيل ، فلا خلاف بين الفقهاء في ضمانه ؛ لأن الغاصب متعدٍّ ، قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية ص362: " الغاصب ضامن لما غصبه ، سواء تلف بأمر الله أو من مخلوق ".
* وكل ما فقد من جراء هذه السيول من الممتلكات فإنه يجري عليه شرعاً حكم اللقطة سواء كان من الممتلكات التي ضاعت من أصحابها ، أو ما تركوه عمداً لعدم القدرة على حمله ، أو السيارات والمعدات الثقيلة التي جرفها السيل ، أو الحيوانات والبهائم الشاردة بسبب السيول .
وخلاصة حكم اللقطة : أن الشيء اليسير الذي لا يتكلف صاحبه البحث عنه عادة ، كالقلم الرخيص ، والمبلغ اليسير ، فهذا يملكه من وجده ولا يحتاج إلى تعريف.
وما عدا ذلك من الأموال مما تتبعه همة أوساط الناس فيجب على من وجدها أن يحفظها ويقوم بتعريفها في الأسواق ومجامع الناس والجرائد سنة كاملة ، فإن لم يأت صاحبها فهي ملك له بشرط أن يضمنها لصاحبها متى جاء .
ويمكن أن تقوم الجهات المسئولة بانشاء مستودع لهذه الملتقطات والموجودات ، فمن جاء بينة دُفع له متاعه .
* وإذا وجد من الباعة وأصحاب الحرف استغلال لحاجة الناس ، كما وقع في سيارات السحب والشفط ومغاسل السيارات والشقق المفروشة …في هذه الحال يحق لولي الأمر أن يتدخل ، ويلزمهم بسعر المثل حماية للناس من الجشع والاستغلال .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : :" وَمَا احْتَاجَ إلَى بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ عُمُومُ النَّاسِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يُبَاعَ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ : إذَا كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ عَامَّةً ".
وقال ابن القيم : " إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة ، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فالتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به ".
* وصاحب عقد التأمين المحرم الذي تم تعويضه من شركة التأمين ، يجوز له أخذ ما دفعه سابقاً فقط وهو مجموع الأقساط ، ويتصدق بما زاد .
*ويحرم شراء السلع والأشياء المسروقة لمن علم أو غلب على ظنه أنها مسروقة ، لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي.
* والغرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولاً فلا يرث بعضهم من بعض ، وإنما يحصل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء ، وبذلك قضى زيد في قتلى اليمامة ، وفيمن مات في طاعون عَمَواس ، وبه أخذ جمهور الفقهاء .
* والكذب والخداع لأخذ التعويضات من أكل المال بالباطل ، فمن لم يصبه ضر من هذه السيول، فلا حق له في الإعانة ، ودعواه الضر مع عدم حصوله كذب محرم، وعلامة من علامات النفاق.
– والمفقود الذي انقطع خبره، ولم تعلم حياته من مماته ، ينتظر به مدة بحيث يغلب على الظن رجوعه لو كان حياً ، ثم يحكم بموته بعد انتهائها إذا لم يظهر له أثر وحينئذٍ تبدأ الأحكام المترتبة على الوفاة من ابتداء عدة الوفاة مثل اعتداد زوجته وقسمة ميراثه .
* ومما أفرزته هذه الكارثة أن بعض المؤسسات والشركات بدأت بتسريح موظفيها ، ولا بد قبل الإقدام على هذه الخطوة من النظر في عاقبة هذا القرار على هؤلاء الموظفين ، فإن من ورائهم أرزاق عوائل, ونفقات بيوت وإعاشة أفراد.
مع العلم أنه لا يجوز لصاحب العمل تسريح موظف قبل نهاية عقده إلا في حال عدم القدرة على تسديد المستحقات وجود الضر الثابت الواضح.
ولا بد من إيفاء الموظف كافة حقوقه المتفق عليها ، وما حدث ليس مبرا لبخسه شيئا من حقه ؛ لأنه لا ذنب له فيه.
* ومن المتقر شرعاً أن : المفرِّط ضامن .
فكل من فرط في عمله وأهمل وقصر ، يلزمه ضمان ما ترتب على تقصيره وإهماله من خسائر ، مع استحقاق العقوبة للتعدي على المال العام بغير حق .
وإن من أخطر ما يمكن أن يلقى العبد ربه به يوم القيامة أكل المال بالباطل ، وإن أشد الأموال خطورة: الأموال العامة ، فالإثم فيها عظيم … وحرمتها أشد من حرمة المال الخاص ؛ لأنها حق مشترك بين جميع المسلمين.
ومن العدوان على المال العام: عدم الوفاء بشروط الجودة والإتقان في مشروعات الدولة ، وإعطاء تراخيص لما لا يجوز إقامته من الأبنية .
وأشد من هؤلاء جرما أولئك الذين تأتمنهم الدولة ، وتضع تحت أيديهم أموال بيت مال المسلمين ، لإنجاز مشاريع يحصل بها النفع العام ، ثم لا ينفذونها ويسلبونها وينهبونها ، أو ينفذونها على وجه لا تبرأ به الذمة ، ولا تتأدى به الأمانة ، فيأخذ من ذلك المال العام ما لا يستحقه ، ويترتب على إخلاله بالأمانة ضر وفساد عام .
وكم حصل من وراء ذلك من هدم وغرق وحرق ، وهلاك للأنفس والأموال والثمرات.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري( 3118).
ومعنى : ( يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ) أي : يتصرفون في مال المسلمين بالباطل.
فالواجب على كل موظف ومسئول وصاحب أمانة أن يرعى حق الله في المال العام ، فلا يسيء التصرف فيه، ولا يطلق يده في العبث به.
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا).

الاحكام الخمسه لقبول العبادة 2024.


خليجية
يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم من الفقه
كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته ليعبد الله
عن علم لاخذ الثواب وليكون على بصيرة من أمره
وليفهم كيف يصلي؟ وكيف يزكي وكيف يصوم
وكيف يحج وكيف يبيع وكيف يشتري؟

خليجية

والأحكام الشرعية خمسة:
1- الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر الوالدين
وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والصدق
في الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك.

2- الحرام ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله مثل الزنا
والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة
الأرحام والمعاملة بالربا وحلق اللحى وشرب الدخان
وتصوير ذوات الأرواح من الأدميين والبهائم ونحو ذلك.

3- المسنون ومثله المستحب والمندوب
يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل نوافل الصلاة
والصدقة والصوم والحج والذكر والدعاء والاستغفار.

4- المكروه ضد يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله
مثل تقديم اليسار عند دخول المسجد واليمين
عند دخول الحمام وفرقعة الأصابع في الصلاة وتشبيكها.

5- المباح فعله وتركه سواء مثل فضول الأكل
والشرب والنوم والمشي.

خليجية

وينقسم الواجب إلى :::
فرض عين يطلب حصوله من كل مسلم
بالغ عاقل مثل أصول الإيمان الستة
وأركان الإسلام الخمسة، ومعرفه العلم الشرعي

وإلى فرض كفاية يطلب حصوله من عموم المسلمين
إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين كتعلم العلوم
والصناعات النافعة والجهاد والأذان والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
وكل ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة أمر به الإسلام
وكل ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة نهى عنه.

لعبة الاحكام هتولع يعني هتولع !!!؟؟؟ 2024.

برحب بجمبع اعضاء ازياء الاعزاء عضوه عضوه

وانا جايبة النهاردة لعبة للصراحة شوفتها وعجبتني جدا

العبة بسيطة جدا

هنبداء ونقول السبت

الي بعد كدة يقول الاحد

وهكذا

الي ان يصل عضو للجمعة دا بدل موضوع الاراقام

والعضو الي يكتب الجمعة يبقا لية الحق انة يحكم علي حد من الستة الي قبل منة

مثلا يغير توقيعة

الون المفضل في كتابة الردود

تغير الصورة الرمزية

يخلية يرد علي 3 مواضيع او اكثر مع تحديد اسمهم

ويرد المحكوم علية بعد ميرد علي المواضيع ويقول انه رد

وفي احكام ياما مفيش حاجة حاضرة في دماغي دلوقتي

بس طبعا العضو الي يتحكم علية ملزم بتنفيذ الحكم لان دا شرط من شروط العبة

ولازم يلتزم بيها

وكمان الاخوة الي هيحكومو لازم يبقو حنينين شوية يعني يطلبو براحتهم بس الي الناس تقدر علية بس

مهما كان حكمهم لازم يتنفذ مفيش فيه نقاش

بالنسبة للحكم بينتهي بمجرد الحكم علي شخص اخر

انا هبداء اهو

ونقول

السبت

لعبة حلوة
الاحد
مشكورة
لعبة حلوة
الاثنين

مرسي

الثلاثاء
الاربعاء
لعبتك حلوه ياعسل

الاحكام الخاصةلمرأة في رمضان 2024.

الأحكام الخاصة بالنساء

(م:1)/ من شرائط صحة صوم خلوها من الحيض والنفاس في رمضان ولا يجري حتى في قضائه، وإن كان الأحوط استحباباً أن تغتسل .

(م:2)/ الحيض عبارة عن دم تراه في زمان مخصوص غالباً، وفي الغالب مرة كل شهر، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره، وله صفات وفي الغالب يكون أسوداً أو أحمراً حاراً يخرج بدفق وحرّقة، وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ويُعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأيّام الأولى واليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجرِ عليه ( أي الدّم ) أحكام الحيض، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلْ بالاستمرار المعتبرة فيه، ولحيض أقسام ولكل قسم أقسام أيضاً، تراجع في مظانها .

(م:3)/ النفاس دم يقذفه الرحم بالولادة أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إلى الولادة، ولا حدّ لقليله، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وأكثره عشرة أيام، ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام، والنفساء على ثلاثة أقسام، تراجع في مظانها .

(م:4)/ إذا طرق شيء من الحيض أو النفاس قبل الغروب الشرعي ولو بلحظة واحدة، بطل صومها، وعليها القضاء ، ويصح من المستحاضة إذا أت بما عليها من الأغسال النهارية .

(م:5)/ حدث الحيض أو النفاس كالجنابة في أن تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان فقط دون غيره .

(م:6)/ الاستحاضة دم في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، أي عكس صفات الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حدّ لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحق قبل البلوغ وبعده .

وبمعنى آخر فإن الاستحاضة هو الدم الذي تراه حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة .

(م:7)/ الاستحاضة على أقسام ثلاثة :-

كثيرة، ومتوسطة، وقليلة، ويجب على أن تختبر نفسها لتعرف من أي نوع من الاستحاضة المبتلاة بها، وذلك عن طريق وضع قطنة في المكان وتصبر عليها وقتا كافيا، فإن أخرجت القطنة وهي ملوثة بالدم بحيث يكون صابغاً للقطنة ولا يغمسها فهي استحاضة قليلة، وأما إذا أخرجت القطنة وكان الدم أكثر من القليلة، بحيث غمس الدم القطنة ولكنه لا يسيل منها فهي استحاضة متوسطة، وأما إذا أخرجت القطنة وكان الدم أكثر من السابقتين والدم يسيل منها فهي استحاضة كثيرة أو ما تسمى كبرى .

(م:8)/ يشترط في صحة صوم المستحاضة الكبرى الأغسال النهارية لصلاة الصبح والظهرين وصلاة اليلة الماضية على الأحوط .

(م:9)/ معنى المسألة السابقة أن على المستحاضة الكبرى ثلاثة أغسال :-

الغسل الأول:- قبل صلاة الصبح، بحيث تفرغ من الغسل قبل طلوع الفجر بوقت يسير جداً، وإذا طلع الفجر وهي تغتّسل فلا شيء عليها، وكذلك الحكم لو أنهت الغسل مقارناً لطلوع الفجر، فأولاً عليها تطهير المكان ثم الاغتسال وتبديل القطنه، ثم تقوم بسرعة وتصلي الفجر .

الغسل الثاني:- قبل صلاة الظهرين، حيث تطهر المكان ثم تغتسل وتبدّل القطنه وتصلّي الظهر كما فعلت لصلاة الفجر، وبعد صلاة الظهر تقوم وتطهّر المكان وتبدل القطنه ثم تقوم وتصلي العصر بسرعة .

الغسل الثالث:- قبل صلاة العشائين، حيث تطهّر المكان وتبدل القطنة ثم تقوم بسرعة وتصلّي العشاء، والغسل يسقط الوضوء لصلاتي العصر والعشاء .

(م:10)/ عرفت في المسائل السابقة أن على كثيرة الاستحاضة ثلاثة أغسال، غسل لصلاة الفجر، وغسل لصلاتي الظهرين، وغسل لصلاتي العشائين، هذا إذا أرادت أن تصلي الظهرين أو العشائين جمعاً مع بعض، أما إذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشائين بوقت قليل وجب عليها الغسل لكل صلاة .

فالعهدة أن عليها الغسل قبل كل صلاة منفردة، نعم إذا صلت صلاتين مرتبتين، فلا يجب عليها إلا تطهير المكان وتبديل القطنة فقط إذا لم يخرج الدم بين الفريضتين .

(م:11)/ القطنة تُحشي بها المكان بشكل قوي ومُحكم، بحيث لا يخرج منه دم ولا بمقدار نقطة واحدة، وفائدتها التحرز من خروج الدم .

(م:12)/ لا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صوم المستحاضة المتوسطة، وإن كان الأحوط الأولى أن تغتسل لكل الصلوات .

(م:13)/ معنى المسألة السابقة أنه إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة في اليل فتطهر المكان ثم تغتسل وتبدل القطنة، ثم تتوضأ لصلاة الصبح، وكذلك لصلاة الظهرين لكل صلاة_الظهر والعصر_وضوء خاص، حيث تغتسل لصلاتي الظهرين وتبدّل القطنة وتوضأ لصلاة الظهر، وبين الفرضين تبدل القطنة مرة أخرى وتوضأ ثانية لصلاة العصر، وهكذا الحكم للعشائين . في اليوم غسلاً واحداً وتطهر المكان لكل صلاة ، وكذلك تبدل القطنة وتوضأ لكل صلاة .

أما إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة بعد الفجر فيجب عليها أن تطهر المكان وتغتسل ثم تضع القطنة وتوضأ لصلاة الظهر، وبعد الصلاة تطهر المكان مرة أخرى وتبدل القطنة وتوضأ لصلاة العصر، وهكذا للعشائين ، وليس عليها الاغتسال إلا في اليوم الثاني إذا استمرت الاستحاضة، وإن كان الأحوط استحبابا الاغتسال لكل صلاة .

(م:14)/ حكم في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، بمعنى آخر أنها تغسل المكان وتجدّد القطنة لكل صلاة، ثم تتوضأ وتصلي وتصوم ويكونا صحيحين، وليس عليها الغسل .

(م:15)/ يشترط في صحة صوم أيضاً عدم الإصباح على حدث الحيض أو النفاس عمداً . ويختص ذلك بشهر رمضان فقط، دون غيره .

(م:16)/ لو طهرت من الحيض أو النفاس ليلاً قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيم، وإذا تركتهما عمداً، بطل صومها وعليها القضاء والكفّارة .

(م:17)/ إذا طهرت من الحيض أو النفاس قبل الفجر، ولم يسع الوقت للغسل أو التيم، أو لم تعلم بانقطاع دمها في اليل حتى طلع الفجر صح صومها .

(م:)/ إذا استمر النفاس في الخروج أكثر من عشرة أيام، تجعل مقدار _عدد أيام_ عادتها نفاسها، أي من الولادة حتى عدد أيام عادتها تكون نفاساً، ثم تحسب من بعد عادتها فتجعلها استحاضة، وإذا استمر الدم في الخروج لما بعد العادة_أي تعدى عدد أيّام عادتها_ فتختبر الدم، فإن كان الدم لا يزال موجودا وبصفات الحيض واستمر الدم ثلاثة أيام فصاعداً جعلته حيضاً، وأما إذا تغيّر الدم بعد الحيض فتجعله استحاضة_أي كان الدم أصفراً _وتحسب عشرة أيام كلها استحاضة، وإذا استمر الدم فوق عشرة أيام فتختبر نفسها ، فإن كان الدم أصفراً فهو استحاضة، وإذا انقطع الدم عن الخروج فالحمد لله، وإن استمرّ وصار أحمراً فهو حيض……… وهكذا .

(م:19)/ دعوى أن أربعين يوماً نفاساً_كما هو مشهور عند بعض النساء بعد الولادة_لا أساس لها، لا من قديم الفقهاء ولا من المعاصرين، غاية ما في الأمر أن بعض الفقهاء رضوان الله عليهم يفتون باستحباب أن لا يقرب الزوج زوجته لمدة ستة أسابيع، وتقارب اثنين وأربعين يوما، لأن في تلك الحالة غير مستعدة نفسياً وصحياً وخُلقياً .

(م:20)/ يجب قضاء ما فات من ارتداد أو حيض أو نفاس أو سُكر أو مرض، ولكن لا يجب قضاء ما صامه المخالف إذا استبصر، وكان ما صامه صحيحا وفق مذهبه السابق، نعم إذا استبصر المخالف وكان ما صام على مذهبه باطلا، وجب القضاء .

(م:21)/ إذا فاته ( فاتها ) أّيّام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ، لم يجب القضاء عنه، وكذلك إذا فات بحيض أو نفاس مات فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه، وبمعنى آخر إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه، كأن مات قبل البرء من المرض أو قبل النقاء من الحيض أو النفاس أو مات قبل دخول شهر شوال، لم يجب القضاء عنه.

(م:22)/ لو نسيت غسل الحيض أو النفاس _ليلاً_ ومضى يوم أو أيام صامتها من شهر رمضان، فصوم تلك الأيام صحيح، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء، بشرط أن تكون تلك الأيّام من شهر رمضان دون غيره من الواجب المعين وغيره .

(م:23)/ إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في شهر رمضان نهاراً وهي صائمة، وجبت عليه كفارتان وعزر بخمسين سوطاً، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطاً، وعلى كل منهما كفارة واحدة .

(م:24)/ لا فرق_في المسألة السابقة_بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك، نعم هي مأثومة على ذلك، كما هو مأثوم إذا أكرهها .

(م:25)/ إذا كان الزوج مفطرا لعذر شرعي، وأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان بذلك آثماً، ولا تجب الكفارة عليها، وإن حرم إكراهها، ولا يجب على الزوجة إلا القضاء فقط .

(م:26)/ يكره للصائم ملامسة النساء _المحارم _ وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه عدم الإنزال ولا كان من عادته الإنزال، وإلا كان كمن قصد المفطر .

(م:27)/ يكره للمرأة الجلوس في الماء .

وقد نقل السيد الخوئي (رض) في منهاج الصالحين خبراً أورد فيه جملة من آداب الصيام و من هذا الخبر :- " وإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى " الخبر طويل .

النذر بالصوم:-

(م:1)/ النذر هو الالتزام بفعل شيء أو تركه لله سبحانه وتعالى . ويعتبر فيه إنشاؤه بصيغته، كما يعتبر فيه العربية هيئة وبناء وحركة وإعراباً، بأن يقول الناذر مثلا : لله عليّ أن أصوم يوماً، أو أكثر، أو اليوم الفلاني، أو لله …… إن كان كذا أو كذا أو ما شابه ذلك .

(م:2)/ إذا نذر الصوم في زمان معين أو مكان معين، وجب عليه التقيّد بذلك الزمان والمكان المعينين في الوفاء، فلو أتى بالفعل _قبله أو بعده_لم يُعتبر وفاء، فمن نذر أن يصوم أول كل شهر ثم صام قبل الشهر أو بعده لم يتحق الوفاء بنذره، وكذا إذا صام في مكان غير المكان المقيد .

(م:3) إذا أطلق النذر ولم يقيده بزمان أو مكان خاصين، فيجوز له أن يصوم في أي مكان وفي أي زمان يريده .

(م:4)/ إذا نذر صوماً ولم يحده من ناحية الكمية، كفاه صوم يوم واحد .

(م:5)/ إذا نذر صوم يوم معين، جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم، فيفطر ويقضيه، ولا كفارة عليه .

(م:6)/ إذا جاء على الناذر يوم النذر ليصومه وهو مسافر، فلا يجب عليه قصد الإقامة ليفي بنذره، بل يجوز له الإفطار والقضاء . أما إذا لم يسافر في ذلك اليوم، فإن صادف فيه أحد مسوّغات الإفطار_كمرض أو حيض أو نفاس _أو اتفق أحد العيدين فيه، فيجوز له أن يفطر فيه، بل قد يجب ثم يقضيه . أما إذا أفطر في ذلك اليوم بدون مسوِّغ فعليه القضاء وكفارة حنث النذر .

(م:7)/ الفرق بين المسوِّغ والواجب، أن الواجب هو الذي يجب العمل به ولا يجوز الصيام فيه، كمصادفته لأحد أيّام العيدين، أما المسوِّغ فهو الذي لا يجب العمل به كالسفر فراراً من الصوم، فلا يجوز السفر في ذلك اليوم هروباً من صوم النذر .

(م:8)/ كفارة حنث النذر هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وفي حال العجز عن هذه الأمور، يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .

(م:9)/ لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه ( عنها ) فالأحوط وجوباً أن يتصدق عن كل يوم بمُدٍّ من الطعام على مسكين أو يعطيه مدين على الأحوط الأولى .

(م10)/ إذا نذر أن يصوم شهرا أو أيّاماً معدودة، لم يجب التتابع، نعم إذا اشترط التتابع في النذر، أو اف إليه على وجه يرجع إلى التقيد فيجب التتابع حينئذٍ .

(م:11)/ إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعين أنه للنذر، ولو أجمالاص كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم في صحته إشكال، وإن كانت الصحة أظهر .

(م:12)/ لو كان عليه نذران، كل واحد يوم أو أزيد، فلا يجب عليه تعين أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاءً .

(م:13)/ إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه، ويسقط النذران، فإن قصدهما أثيب على الأول، لأن الثاني يقع لغواً، وإن قصد أحدهما أثيب عليه، وسقط عنه الآخر .

منقول للافدة و ارجو التثبيت

بارك الله فيك
مشكورة على المرور
مجهود رائع يعطيك العافيه
تسلمي اختي على الافادة الله يجزاك خير