عاجل جدا جدا حملة يوم عرفة و يوم النحر و أحكام العيد و الأضحية 2024.

القارىء الكريم متى آخر يوم حاسبت فيه نفسك ؟!!
متى آخر لحظة وقفت وتذكرت كما مضى من عمرك ؟؟

إيها القارىء إنتبه
وأعيرني سمعك وبصرك في القصة التالية فيها عبرة وعظه

في يوم من الأيام استيقظ أخونا أحمد من النوم بدري مش كالعاده
ومن الطبيعي لازم النهارده يصحى بدري ما النهارده يوم النتيجه
ولسه بيقوم علشان يجهز للخروج ودا موبيله رن
فيلاقي واحد زميله فيرد بدون تردد
ألو ها شوفت نتيجتي ؟ ها عملت أيه يلا قول ؟
زميله الحمد لله إنت نجحت بس بماده
يلا ولا يهمك تعوضها السنة الجايه

المهم قفلوا مع بعض وأخونا أحمد قاعد مهموم وحزين
ياه مادة طيب هعرف أعوضها السنه الي جايه
دي السنه الي جايه موادها صعبه قوي
ياه طيب هقول لماما وبابا أيه ؟!!!!
شايل ماده !!!!!!!!
يافرحتي دا أنا هسمع كلام
أنا مش هقولهم أحسن هقولهم نجحت وخلاص
وهي كلها ماده وهمتحنها السنه الي جايه
آه صح كده …… أه طبعا صح
كده تمام خلصنا من الكلمتين الي كنا هنسمعهم
يلا هروح أقولهم إن أنا نجحت

والبطل وهو قايم وقف مكانه والسؤال نط أمامه مرره واحده
طيب وربنا؟؟
مش هيحباسني على الكذبة دي؟؟
ياعم دي كدبه بيضه مش هتضر حد انا الوحيد الي متضر من الحكاية دي
وكمل الطريق ليحكي حكايته

ومتعرفش إيه الي حصل إتسمر مكانه ومش قادر يتحرك
وشريط طويل عريض بيتحرك أمام عينيه
السنة دي انا عملت وعملت وعملت
انا عصيت ربنا في كذا وكذا وكذا
ياه
فاكر الموقف ده أنا عملت أيه ؟؟؟؟؟؟؟
تذكر كل شيء
تذكر معاصيه وذنوبه … .تذكر غفواته وذلاته
تذكر لهوه ونسيانه … تذكر عصيانه لأوامر ربه

وقال ياترى السنة دي في حساب الآخرة أنا شيلت كام ماده "سيئة "
وياترى هعرف أعوض المواد دي السنه الي جايه ؟هعرف أنجح !!
ياه طيب دا أنا رايح أكذب عليهم وأخبي نتيجة الدنيا طيب في الآخرة هكذب على ربنا إزاي!!
دا انا مش هعرف أخبي النتيجه وهتقال مش في كشوف متعلقه على حيطان الجامعه
لا دا الخلق كلهم هيسمعوا ويشوفوا

يارب السنة دي مش عايزها… أمحي كل ذنوبها يارب
يارب سامحني وأديني فرصه تانيه اخلص من ذنوب السنه دي دا حملها تقيل قوي

الحكاية دي بتحصل كل يوم
لما نعمل ذنب ونقول ياريتنا ما عملناه ياريت اليوم ده ميتحسبش

والسؤال هنا ؟؟
ياترى ممكن نشيل سنة من عمرنا ؟
ياترى ممكن نمحي ذنوب سنه فات !!
ياترى ممكن ندخل دور تاني ونعدي من السنه الي شيلنا ذنوبها ومعاصيها دي

ممكن؟؟ ولا صعب !!
دا كله متسجل ملكين بيكتبوا كل حاجه
بس عمر ما باب رحمة ربنا إتقفل أبدا بل رحمته وسعت كل شيء
وممكن نمحي ذنوب سنه ليه لا

دا ممكن تمحي سيئات سنة فات وسنة جاية بصيام يوم واحد
ما حبيبنا ماتصلي عليه " عليه أفضل الصلاة والسلام " قال في فضل صيام يوم واحد وهو يوم عرفه فقال: «يكفر السنة الماضية والسنة القابلة» [رواه مسلم
يعني يوم واحد يكفر مش سنه فات بس لا
وسنه جايه كمان

إنتهت قصتنا ويارب نكون عرفنا المغزى منها
تابعونا والمشاركة التالية هى فضل يوم عرفه

فضل يوم عرفه

يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ الَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ الَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)
[سورة التوبة : 39].
والأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.

يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله – عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197]
وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله – عز وجل- :
(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ)
[سورة الحج:28].
قال ابن عباس –رضي الله عنهما : الأيام المعلومات : عشر ذي الحجة.

يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله – عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2].
قال ابن عباس – رضي الله عنهما – :
إنها عشر ذي الحجة
قال ابن كثير: وهو الصحيح.

يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من عمل أزكى عند الله – عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)
رواه الدارمي وحسن إسناده الشيخ محمد الألباني في كتابه إرواء الغليل.

يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- :
إن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال : أي آية؟ قال:
( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) [ سورة المائدة:5].
قال عمر – رضي الله عنه- :
قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

صيام يوم عرفة : فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر وخميسين)
صحه الألباني في كتابه صحيح أبي داود.
كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة 🙁 يكفر السنة الماضية والسنة القابلة)
رواه مسلم في الصحيح
وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

أنه يوم العيد لأهل الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام) رواه أبو داود وصحه الألباني .

عظم الدعاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة )
صحه الألباني في كتابه السلسة الصحيحة.
قال ابن عبد البر – رحمه الله – :
وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره.

كثرة العتق من النار في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة)
رواه مسلم في الصحيح.

مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء) رواه أحمد وصح إسناده الألباني .

التكبير : فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين : التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر –رحمه الله- : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود _ رضي الله عنهم_ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى) .

وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة حيث كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما) والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة .

فيه ركن الحج العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) متفق عليه.

تابعونا
التالى"فضل يوم النحر"

فضائل يوم النحر

وتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي:

أنه خير الأيام عند الله:
قال ابن القيم – رحمه الله – في (زاد المعاد (1/54 )):
"خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر "
عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر»
كما فى سن أبي داود (1765)
[وصحه الألباني في صحيح أبي داود]".

أنه يوم الحج الأكبر..
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ وَقَالَ:
«هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ»
[رواه البخاري 1742].

وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، فيه يفعل الحجاج ما يلي:

رمي جمرة العقبة.

النحر.

الحلق أو التقصير.

الطواف.

السعي.

أنه يوم عيد المسلمين:

قال صلى الله عليه وسلم:
«يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»
[رواه الترمذي (773) وصحه الألباني في صحيح الترمذي].
.
.
.
تابعونا
التالى "أحكام العيد والأضحية"

أحكام العيد والاضحيه

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ما ملخصه:

كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى, ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر إذا ثبت الحديث, وهديه كان فعلُهما في المصلى دائماً.

وكان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه.

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات, ويأكلهن وتراً, وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته.

وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدن.

وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشياً والعنزة -أي الحربة- تحمل بين يديه, فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها.

وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر, ويعجل بالأضحى.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا أقامة ولا وقول: الصلاة جامعة, والسنه ألا يفعل شيء من ذلك.

ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها.

وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ الصلاة قبل الخطبة, فيصلي ركعتين, ويكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح, يسكت بين مل تكبيرتين سكتة يسيرة, ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات, وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا اتم التكبير اخذ فى القراءة, فقرأ فاتحة الكتاب, ثم قرأ بعدها: { ق وَالْقُرْآنِ المجيد} [سورة ق: 1] في إحدى الركعتين, وفي الأخرى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} [سورة القمر: 1]، وربما قرأ فيهما: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [سورة الأعلى: 1] و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [سورة الغاشية: 1]، صح عنه هذا وهذا, ولم يصح عنه غير ذلك.

فإذا فرغ من القراءة كبر وركع, ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمس متوالية, فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة, فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين, والقراءة يليها الركوع.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا اكمل الصلاة انصرف, فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم, فيعظهم ويوصيهم, ويأمرهم وينهاهم.

ولم يكن هناك منبر يرقى عليه, ولم يكن يخرج منبر المدينة, وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض.

وقال جابر رضي الله عنه: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد, فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة, ثم قام متوكئا على بلالٍ, فأمر بتقوى الله وحث على طاعته, وعظ الناس وذكرهم , ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن" [متفق عليه].

وكان صلى الله عليه سلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله, ولم يحفظ عنه فى حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير.

ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة, وأن يذهب, ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الحضور الجمعة.

وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد, فيذهب من طريق ويرجع من آخر, فقيل: ليسلم على اهل الطريقين, وقيل: لينال بركته الفريقان, وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما, وقيل: ليظهر شعائر الإسلام فى سائر الفخاخ والطرق, وقيل وهو الأصح: أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها.

الله أكبر الله أكبر… لا إٍله إٍلا الله, والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.

تنبيهات وأخطاء:

1-يحرم صيام يوم العيد لحديث أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن صيام يومين: يوم الفطر, ويوم النحر" [متفق عليه].

2-لا بأس أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضاً بالعيد, فإن ذلك من مكارم الأخلاق.

3-يستحب التوسعة على الأهل والعيال فى المأكل والمشرب والملبس دون أسراف أو تبذير, ويستحب كذلك صله ارحم وزيارة الأهل والأقارب والإخوان.

4-ومن الأخطاء: إحياء ليلة العيد بالصلاة والقراءة والقيام, واعتقاد أن لقيامها فضلًا عن غيرها من اليالي.

5-ومن الأخطاء ترك صلاة العيد والتهاون بأدائها مع أنها واجبة في أصح الأقوال, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها النساء والبنات حتى الحيض منهن, ليشهدن الخير من المسلمين, إلا ان الحيض يعتزلن المصلى.

6-ومن الأخطاء: اختلاط الرجال بالنساء في مصلى العيد وغيره, وخروج النساء إلى المصلى في كامل زينتهن وتبرجهن.

7-ومن الاخطاء: استقبال العيد بالمعاصي والمنكرات من غناء ورقص ومعازف بدعوى الفرح والسرور.

8-ومن الأخطاء: تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر ودعاء الأموات.

9-ومن الأخطاء: الإسراف والتبذير في أيام العيد ولو كلن في أمور مباحة كالأكل والشرب والملبس وغيرها.

10-ومن الأخطاء: السفر أيام العيد إلى بلاج الكفر حيث الأجواء الموبؤة والانحلال.

من أحكام الأضحية:

ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله ما ملخصة:

1-الذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة ثلاثة: الهدي, والأضحية, والعقيقة.

2-كان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى.

3- وكان صلى الله عليه وسلم يسمي الله عند نحره ويكبر.

4-وكان صلى الله عليه وسلم يذبح نسكه بيده, وربما وكل في بعضة.

5-وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم, ويتزودوا منها.

6-وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع الأضحية, وكان يضحي بكبشين.

7-وكان ينحرهما بعد صلاة العيد, وأخبر أن
«ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء»
[رواه البخاري].

8-وأيام الذبح: يوم النحر وثلاثة أيام بعده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل أيام التشريق ذبح»
[قال الألباني لا ينزل عن درجة الحسن بالشواهد] .

9-ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية, ودخل عشر من ذي الحجة, فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا, لثبوت النهي عن ذلك في صحيح مسلم.

10-وكان من هديه اختيار الأضحية واستحسانها, وسلامتها من العيوب, ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن, أى مقطوعة الأذن ومكسورة القرن
[أخرجة أحمد وأهل السن].

11-وأمر ان تستشرف العين والأذن -أي ينظر إلى سلامتها- وألا يضحى بعوراء ولا مقابلة, ولا مدابرة, ولا شرقاء ولا خرقاء
[رواه أحمد وأهل السن وصحه الحاكم].

والمقابلة: هى التي قطع مقدم أذنها,
والمدابرة: التي قطع مؤخر أذنها.
والشرقاء: التي شقت أذنها,
والخرقاء : التى خرقت أذنها.

وذكر عنه أيضا: «أربع لا يجزين في الأضاحي:
العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها و العجفاء التي لا تنقي»
[صحه الألباني]،
أى: من هزالها لا مخ فيها.

12-وكان من هديه أن يضحى بالمصلى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى.

13-وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتل وقال:
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء»
[رواه الترمذي وصحه الألباني].

14-وكان من هديه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال صلى الله عليه وسلم قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصارى: "كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"، فقال: "إن الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته, فيأكلوا ويطعمون"
[صحه الألباني].
.
.
.
تابعونا
المشاركة التاليه
هى عن ورقة ليوم عرفه للشيخ غريب رمضان

إخواننا الأفاضل وأخواتنا والفضليات
يسر موقع الطريق إلى الله أن يقدم لكم
ورقة دعوية بعنوان ::

يوم عرفة ..ميلاد جديد

كتبها الدكتور / غريب رمضان – حفظه الله – .
وكما عودنا فريق التصميم المتميز
تم عمل تصميمات متميزة لها جداً
ومتنوعة لكل الأزواق بإذن الله تعالى:

لتحميل الملف مكتوب (( ورد )) :

هنا

,.،:^:،., أولا :: التصميمات الأبيض وأسود ,.،:^:،.,

"(" للراغبين في تكلفة الطباعة البسيطة ")"

تحميل الورقة :
كليك يمين ثم Save Target As

الوجه الأول اضغط هنا

الوجه الثاني اضغط هنا

تحميل هذه المجموعة :
كليك يمين ثم Save Target As

الوجه الأول اضغط هنا

الوجه الثاني اضغط هنا

,.،:^:،., ثانيا : التصميمات الملونة ,.،:^:،.,

لتحميل هذه المجموعة :
كليك يمين ثم Save Target As

الوجه الأول اضغط هنا

الوجه الثاني اضغط هنا

تصميمات للأخوة

لتحميل هذه المجموعة :
كليك يمين ثم Save Target As

الوجه الأول اضغط هنا

الوجه الثاني اضغط هنا

تصميمات للأخوات :

لتحميل هذه المجموعة :
كليك يمين ثم Save Target As

الوجه الأول اضغط هنا
الوجه الثاني اضغط هنا

لتحميل هذه المجموعة :
كليك يمين ثم Save Target As

الوجه الأول اضغط هنا
الوجه الثاني اضغط هنا

يسعدنا استقبال رسائلكم وأرائكم بتصميمات الورقة على البريد الإلكتروني
[email protected]
[email protected]
ويطيب لنا استقبال إقتراحاتكم لموضوعات الورقة الدعوية القادمة

حكم التصرف في جلد الأضحية 2024.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد شرع الله الأضحية لعباده المسلمين عبادة وفرحة ومنسكًا من مناسك أيام عيد الأضحى؛ فأقبل عليها المسلمون، فهي -بحمد الله- من أكثر الشعائر شيوعًا بين عامة المسلمين، وقد أردت بيان حكم التصرف في جلد الأضحية؛ لأن أكثر مسلمي بلادنا لا ينتفعون بالجلد في العادة، فيحتاجون إلى التنبيه على ما يحل وما يحرم من التصرف في الجلد، فإلى البيان:

قال ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد "1/537" دار العقيدة: "والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها، فقال الجمهور: لا يجوز بيعه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير: أي العروض، وقال عطاء: يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك(1).

وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها؛ لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع، لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به".

ومن فوائد هذا النقل: أن المنع من بيع الحم محل إجماع، وهو أقوى عند العلماء من بيع الجلد، فأردت التنبيه حتى لا يسيء أحد الفهم في هذه المسألة التي لا يتكرر التنبيه عليها غالبًا.

ملحوظة: نقل ابن حزم -رحمه الله- في المحلى (4/385) عن الشعبي أبي العالية جواز بيع الجلد مطلقًا، وهذا القول بعيد جدًا، لعل قائليه لم تبلغهم السنة.

أدلة النهي عن بيع جلد الأضاحي أو شيئًا منها:

1- روى البخاري (1610) عن علي -رضي الله عنه- أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

وبنحوه رواه مسلم بلفظ قريب (1317)، ورواه غيرهما، وفي رواية: (وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا).

وجه الدلالة من قوله: "وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا":

دل الحديث على النهي عن إعطاء الجزار أجرته منها، وأظهر علة يمكن إعمالها هنا هو أنه لا يجوز للمضحي التصرف في جلدها أو شيء منها على سبيل المعاوضة، وأما التعليل بمنع كون الأجرة بعض المعمول بعد العمل فبعيد جدًّا، ولا دليل على منع هذا، وحديث النهي عن قفيز الطحان لا يصح؛ رواه الدارقطني البيهقي وقال ابن تيمية "لا أصل له".

فيكون الحديث دالاً على منع دفع الأجرة من الأضحية، وقيس عليه المعاوضات المالية كالبيع سواء أكان بنقد أو بعرض.

وهذا الحديث هو في الهدي، ولكنَّ الأضحيةَ مساويةٌ للهديِ في العلَّة، وهي تعينها قربة لله في حال مخصوص؛ فيشتركان في وجه الدلالة.

2- عن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لا تَأْكُلُوا الأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ) قَالَ: (وَلا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ) (رواه أحمد، وضعفه الأرناؤوط فراجع كلامه مفصلاً)، والذي صحَّ من خبر قتادة هو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُوا لُحُومَ الضَّوَاحِي وَادَّخِرُوا) "رواه أحمد (11499) و(16213) بسندٍ صحيح".

تنبيه: وقع في حاشية المسند: "إنْ كنت"، ولكن في مطبوعة الأرناؤوط: "إني" فهي أضبط، وقع في منتقى الأخبار: "فكلوا أنَّى شئتم"، ولكن الذي في المسند ما أثبتُّه.

3- روى الحاكم في المستدرك من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)، ومن نفس الطريق رواه البيهقي (19015) باب: "لا يبيع من أضحيته شيئًا ولا يعطي أجر الجازر منها"، قال الحاكم: صحيح مثل الأول -يعني حديث: (مَن وجد سَعةً لأن يضحي فلم يُضَحّ..)- ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن: ابن عياش ضعفه أبو داود، وقال في "مختصر السن الكبرى" (8/3881، رقم 14910): "عبد الله بن عياش ضُعِّف، وقد أخرجَ له مسلم".

ابن عياش: ضعفه النسائي -وهو من العارفين برواة مصر؛ لنزوله بها مدة سنين- وأبو داود وجماعة، بل قال الحافظ ابن يونس صاحب "تاريخ المصرين" وهو أخبَر الناس برواتهم: "منكر الحديث"، وأما إخراج مسلم لحديثه، فقال الحافظ في التهذيب: "إنما أخرج له حديثًا واحدًا [عن يزيد بن أبي حبيب المصري] في الشواهد لا في الأصول" راجع التهذيب، وكذلك لم يخرج له عن الأعرج، فالإسناد على هذا لا تقوم به حُجَّة.

– يبقى لنا الاستدلال بالحديث الأول الدال على عدم المعاوضة بشيء من الأضحية، وظاهره يشمل بيعَها والتصدقَ بثمنها، أو إعطاءَها الجازرَ والتصدُّقَ بمقابل أجرته.

وقد اختلف أهل العلم في حكم بيع الجلد والتصدق بثمنه:

قال ابن قدامة في المغني (13/136 دار الحديث) عند قول الخرقي: "وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئًا منها"، "وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها واجبة كانت أو تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح، قال أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئًا منها، وقال: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله -تبارك وتعالى-؟ وقال الميموني: قالوا لأبي عبد الله: فجلد الأضحية يعطاه السلاخ؟ قال: لا، وحكى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا).. ثم قال: إسناده جيد، وبهذا قال أبو هريرة، وهو مذهب الشافعي، ورخص الحسن والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت، وروي نحو هذا عن الأوزاعي؛ لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق الحم، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، وروي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق".

أما أثر ابن عمر الذي أشار إليه ابن المنذر؛ فقد قال ابن حزم -رحمه الله- في المحلى: وروينا عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: "أبيع جلد بقر ضحيت بها؟" فرخص لي.

هذا سند صحيح لا علة فيه.

تنبيه: يجوز للمضحي أن يقبل التوكيل من الفقير في أن يبيع له الجلد ويعطيه ثمنه، سواء أحدد له السعر أم لم يحدد، وبالتالي سيبيعه له المضحي بسعر السوق.

والتوكيل جائز بالإجماع وأدلته معروفة، ويحصل بقوله: وكلتك ونحوها، أو بالفعل الدال على ذلك.

هل يجوز أن يبيع المضحي الجلد ويعطي الثمن للفقير دون أن يستأذنه أو يستوكله؟

الجواب: سبق أن التوكيل يحصل بقول الفقير أو فعله، وأما تصرف المضحي أو كيل المضحي "الجمعيات الخيرية" بيع الجلد والتصدق بثمنه فهو في الأصل ليس توكيلاً من الفقير إلا أن يتفقوا معه.

ولكن هنا مسألة مهمة: لو رأى الغني أو وكيله مصلحة في التعجيل بيع الجلد ونحوه، والاحتفاظ بثمنه للفقير ألا يكون هذا من الإحسان؟

الجواب: اختلف العلماء في تصرف الفضولي وهذه الصورة منها، فالمضحي اعتبر الجلد ملكًا لفلان من الفقراء وكل نفسه في القبض عنه "دون إذن الفقير"، وهذا تصرف فضولي.

ثم إنه باعه وقبض ثمنه ليدفعه للفقير "وهذا تصرف ثان من الفضولي".

فهل يصح التصرف؟

أولاً: الفضولي هو: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، وذلك لكون تصرفه صادرًا من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية.

عن عروة بن الجعد، قال: عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- جلب فأعطاني دينارًا فقال عروة: ائت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما، فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منهما شاة بالدينار، فجئت بالدينار وبالشاة فقلت: "يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا ديناركم وهذه شاتكم"، قال: (وكيف صنعت؟!)، فحدثته الحديث، فقال: (اللهم بارك له في صفقة يمينه)، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع.

قال الأرناؤوط: مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد وأبي لبيد وهو لمازة بن زياد وبقية رجاله ثقات".

ورواه البخاري مختصرًا (3642)، (6/731) الفتح، عَنْ عُرْوَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ".

وقد ضعف الحديث الشافعي، ولكن قد أجاب الحافظ في الفتح (6/734) عن الاعتراض، فليراجع.

قال ابن المنذر في الأوسط (11/330) -حاكيًا عن غيره-: "إنما اشترى للنبي شيئًا رآه صالحًا ونظرًا له، فرضي النبي بذلك، ودعا له بالبركة".

وعن حكيم بن حزام بنحو هذه القصة رواه أبو داود (3379) والترمذي (1257) قال: "وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام"، وضعفه الألباني.

قال المطيعي في المجموع (14/162): "وقد استدل بهذا الحديث على صحة بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ما لا يملك أو ما ليس مأذونًا في بيعه، وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في القديم، وقوَّاه النوي في الروضة، وهو مروي عن جماعة من السلف، منهم: على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وإليه ذهب الزيدية، وقال الشافعي في الجديد وأصحابه: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحه الألباني)، وأجابوا عن حديث عروة بما فيه من المقال، وعلى تقدير الصحة فيمكن أن يكون وكيلاً في البيع أيضًا بقرينة فهمها من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحًا دون الشراء، والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال"، وللاستزادة في المذاهب راجع الموسوعة الفقهية (32/172).

فحديث عروة دال على صحة تصرف الفضولي في حال عدم اعتراض المالك الأصلي للبيع بالنقض، وهو هنا تصرف فضولي بيع، أو يقال: إنه اشتراه بنفس الأمر الأول، فإنه اشترى شاتين لا واحدة، ثم باع إحدى الشاتين.

ومن أهل العلم من يطعن في الاستدلال به على تصرف الفضولي، ويجعله بابًا آخر وهو أن الإذن العرفي كالإذن الصريح.

قال ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين (1/266) دار إحياء التراث: "وقد باع عروة بن الجعد البارقي وكيل النبي ملك النبي بغير إذنه لفظًا واشترى له بعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله ثم جاءه بالثمن وبالمشترى، فقبله النبي -صلى الله عليه وسلم- ودعا له.

وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضولي، فأورد عليه أن الفضولي لا يَقبض ولا يُقبِض، وهذا قبض وأقبض.

وبناه آخرون على أنه كان وكيلاً مطلقًا في كل شيء، وهذا أفسد من الأول؛ فإنه لا يعرف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه وكل أحدًا وكالة مطلقة البتة، ولا نقل ذلك عنه مسلم.

والصواب أنه مبني على هذه القاعدة أن الإذن العرفي كالإذن الفظي، ومن رضي بالمشتري وخرج ثمنه عن ملكه فهو بأن يرضى به ويحصل له الثمن أشد رضى، ونظير هذا مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء من ماله في علاجه وخيف عليه، فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك، ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلق، ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير" اه.

وعلى أي من هذين التخريجين للحديث يتم الجواب عن المسألة سواء أقلنا هو تصرف فضولي أم قلنا هو إذن عرفي قائم مقام الإذن الفظي، فإن الغالب على أهل زماننا صعوبة التصرف في الجلد، وغالبًا ما يُبخسون في أثمانها، وعهدنا الجمعيات الخيرية يواطئ المدابغ على أعلى الأسعار المتاحة، ولا نكاد نعلم أن فقيرًا رأى أنهم قد غبنوا في هذا البيع، مع أنهم يكفونه مؤنة الحمل والنقل والدباغ قبل التلف، وعلى هذا فيقوى -والله أعلم- صحة هذا التصرف الذي قد شاع في الناس، وإن كان الأصل أن ندعو الناس إلى أخذ توكيلات قولية من الفقراء أو غيرهم بالتصرف(2)، ولكن مع صعوبة هذا بالتجربة(*) وتحقق هذه المصالح وعدم الخروج على الحكم الشرعي، فيصح القول بذلك -والله أعلم-.

وإنما نعني للكلام على هذه المسألة أننا وكثيرًا من إخواننا حاولوا مع الجمعيات الخيرية وبعض المضحين؛ فوجدوا الأمر يتعذر ويصعب(*)، وفي الأمر سعة -والحمد لله-.

ولكن يترتب على هذا التخريج بعض الوازم، منها:

1- لابد قبل تصرف المضحي أو وكيله "الجمعيات الخيرية" أن يعيِّن في نفسه فقيرًا أو مجموعة فقراء حتى يتصرف عنهم، أو على الأقل لو كان سيوزعها على الأسماء المدرجة بكشوف الجمعية أن يكون ذلك على باله، وليس له أن يوزع المال لغيرهم بعد ذلك فضلاً عن أن يضعها في مصارف خيرية أخرى ليس فيها تمليك.

2- أن يبيعها بسعر المثل أو أعلى؛ لأن الوكالة المطلقة تُقيَّد بالبيع بسعر المثل.

3- في حالة نقض أو اعتراض الفقير على هذا البيع يكون الحكم كالتالي:

1- لو أمكن نقض البيع واقعيًا(3) وجب نقضه وإعطاء الفقير أو مجموعة الفقراء الجلد لذلك.

2- لو تعذر الاسترجاع فالواجب قيمة المثل؛ لأن الجلد ليس من المثليات وإنما هو من القيميات؛ فإن كان باع بسعر المثل فلا ضمان وإلا ضمن الفرق.

وذلك لأن من صحَّح بيع الفضولي صحه بشرط الإجازة، فإذا أُجيز مضى، وإلا لم يصح كما سبق في نقل المذاهب.

ومع هذا فالأولى البقاء على الصورة المتفق عليها من أخذ التوكيل مسبقًا، وهنا مسألة قد يكون لها مدخل في التوسعة؛ هل يجوز أن يأخذ التوكيل قبلها بعام؟ بمعنى: في حال توزيع جلد الأضحية أو قيمتها في عام أن يتفق معهم على العام الذي يليه أو أكثر؟

الجواب: نعم يجوز ذلك؛ فالوكالة عقد جائز فيجوز عقده ولو لسنين، ولو لم يحدد المدة وهو الأصل فيها، وتجوز أيضًا مؤقتة.

قال في كشاف القناع (11/135): "وتصح الوكالة مؤقتة: كأنت وكيلي شهرًا، وتصح معلقة".

ولكن يجوز لكل منهما أن يفسخه متى شاء، إلا أن يفسخه في وقت يحصل به الضر فيُمنع؛ لحديث: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصحه الألباني).

وكذا يجوز أن يعلق الوكالة على الزمن فيقول: إذا جاء عيد الأضحى فأنت وكيلي في تقبل جلود الأضاحي وبيعها.

– هل يجوز إعطاء الجلد للمسجد؟

الجواب: إعطاء الجلد للمسجد إنما يكون وقفًا للمسجد، فيحبس الجلد وينتفع به في المسجد، فإن قيل: المساجد لا يحصل الانتفاع فيها بالجلود؟

فالجواب: أولاً: قد رأيتُ -بحمد الله- أحد المساجد القديمة ويصلى فيها على جلود البقر والغنم فوق البساط، وكذا يمكن أن يجعل في الميضأة ونحوها، وأما إذا لم يمكن الانتفاع به فهل يجوز بيعه والانتفاع بثمنه للمسجد؟

سبق الكلام على مذاهب العلماء في التصرف في الوقف في حالة نقص أو انعدام المنفعة.

ولكن يبقى معنا أن يقال: إذا علم المضحي أنه لو وقف الجلد للمسجد يتعذر الانتفاع به وأن الغالب أن قيم المسجد سيبيعه في هذه الحالة يمنع من وقفه؛ لأنه في هذه الحالة أشبه بالحيلة على بيع الجلد.

مسألة: هل يجوز أن يلقى الجلد مع القمامة؟!

هذا التصرف يفعله بعض الناس، وهذا غير جائز، بل يجب عليه حفظها والانتفاع بها أو دفعها لمن ينتفع بها؛ لأنها ليست ملكًا له، ولكنها كأنها وقف لله.

قال النوي -رحمه الله- في المجموع )8/392): "قال أصحابنا: وليس له أن يتلف من لحم التطوع بها شيئًا، بل يأكل ويطعم.."، فلا يجوز للإنسا هذا الفعل.

وبهذا يظهر الجواب على شبهة من يقول: أيهما أفضل: إلقاء الجلد أم بيعه والصدقة بثمنه؟

فالجواب: لا يجوز إلقاؤه في القمامة، بل يحفظ ويستعمل وبالتالي تسقط الشبهة.

فائدة: طرق استعمال المتقدمين لجلود الأضاحي:

1- دبغه والصلاة عليه، وقد أورد ابن أبي شيبة في المصنف بعض الآثار (2/331) في ذلك، فعن مسروق: أنه كان يدبغ جلد أضحيته، فيتخذه مصلى ويصلي عليه (4107).

وعن علقمة: أنه كان يدبغ جلد أضحيته فيتخذه مصلى ويصلي عليه (4108).

وعن هلال بن خباب قال: دخلت على عبد الرحمن بن الأسود بالمدائن وهو يصلي في بيته على جلد فرو ضأن، الصوف ظاهر يلي قدميه.

2- اتخاذه سقاء: روى ابن أبي شيبة (24327) عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: أتعجز إحداكن أن تتخذ من مسك أضحيتها سقاء في كل عام، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أو منع من نبيذ الجر والمزفت وأشياء نسيها التيمي، وهوسليمان التيمي الراوي عن أمينة عن عائشة، في "باب في الرخصة في النبيذ ومن شربه"، وقد ضعفه محقق الكتاب "طبعة الفاروق" لجهالة أمينة.

ويتفرع من ذلك الانتفاع به كبساط بعد دبغه(4)، وكذا التصرف فيه بالصدقة ونحوها، ولكن لما شق على الناس ذلك وصار أكثرهم لا يحسنونه احتاجوا إلى التصرف فيها بالبيع؛ فلهذا كان هذا البحث.

روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قلت لابن عباس -رضي الله عنهما-: كيف نصنع بإهاب البدن؟ قال: يتصدق به وينتفع به.

(1) نقل ابن حزم في المحلى (4/385) عن عطاء: "إذا كان الهدي واجبًا يتصدق بإهابه، وإن كان تطوعًا باعه -إن شاء-".

(2) أو مساعدتهم بإحضار من يشتري للفقراء ومحاولة رفع سعر البيع.

(3) أعني أن البيع قد يكون باطلاً شرعًا، ولكن لعدم التزام الشرع في زماننا بين الكثيرين حكامًا ومحكومين قد يتعذر فسخ البيع أو تراد البيع.

(4) الدبغ هنا ليس للطهارة، لكن لإزالة الرطوبة فإن جلد الأضحية طاهر ظاهرًا وباطنًا بخلاف جلد الميتة.

(*) كتب ياسر برهامي: ليس في هذا صعوبة -بحمد الله-، وهو أمر مجرب بلا مشقة، أعني قبول التوكيل من الفقراء قبل العيد بمدة.

شكرلكم من قلبي لمن مرعلى موضوعي

أحكام الأضحية ملف شامل كامل تقبل الله منا ومنكم 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

~~أحكام الاضحية كامله شامله~~

تقبل الله منا ومنكم

تنبه وأنت ذاهب إلى المسلخ !

الهاربون من الأضحيةمطوية : أحكام الأضحية
ثمانون مسألة في أحكام الأضحية
أحكام الأضحية والذكاة .. الشيخ / محمد العثيمين رحمه الله
من أحكام الأضحية الشيخ / محمد العثيمين رحمه الله

بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها للشيخ عبدالملك القاسم
هل تجوز الأضحية عــن المــيــت ؟
ملاحظات حول التوكيل في ذبح الأضاحي
الأضحية
الأضحية في نقاط

حكم الاشتراك في الأضحيةالأضحية أحكام وآداب
الأضحية أحكام وآداب " مختصر"
الجامع لأحكام الأضحية ..أحكام الأضحية
فتاوى اللجنة الدائمة في الأضــاحــي
الذكاة الشرعية وآثارها الصحية
هذه أحكام الأضحية .. عبد الله الإسماعيلالهدى في الأضحية ..د.السيد العربي
بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها
فوائد في أحكام الأضاحي
أحكام الأضحية
المفصل في أحكام الأضحية
أحاديث لا تصح في الأضحية للألباني بحث عن الأضحية
عرض باور بوينت : فتاوى عن الاضحية

سبحان الله

جزأك الله خيراً
بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراا ونفع بنا وبكم
ورزقنا واياكم الاخلاص والقبول
لا تنسوا ذكر الله ||سبحان الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم: \"ليس يتحسر أهل الجنّة على شيء إلا على ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله عزّ وجلّ فيها\".

ملف كامل عن الأضحية 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وبعد :
فلما كانت الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة نتذكّر فيها توحيد الله ونعمته علينا وطاعة أبينا إبراهيم لربه وفيها خير وبركة كان لا بدّ للمسل أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وفيما يلي نبذة عن هذه الشعيرة العظيمة :

الأضحية :

هي ما يذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى – في البلد الذي يقيم فيه المضحي –
من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق ( وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة ) بنية الأضحية

قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) سورة الكوثر

وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )
سورة الأنعام أية 162 ، ( ونسكي أي ذبحي )

وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلِموا )
سورة الحج /34 .

والأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم
( وقال بعض العلماء بوجوبها وسيأتي تفصيل ذلك ) والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات ، أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ذلك ، وإن لم يوص أو لم يوقف وأحب الإنسان أن يضحي عن من شاء من الأموات فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت ، ولكن السنة أن يُشرك الإنسان أهل بيته من الأحياء والأموات في أضحيته ويقول عند ذبحها اللهم هذا عني وعن آل بيتي ، ولا يحتاج أن يُفرد لكل ميت أضحية مستقلة .

ولقد اتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

فضلها وأفضلها :

وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب
( كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون )
رواه ابن ماجة والترمذي وصحه .

والمنصوص عليه في الأضاحي هي الإبل والبقر والغنم ، وقال بعض العلماء بأن أفضل الأضاحي البدنة ( الإبل ) ثم البقرة ثم الشاة
ثم شِرْك في بدنة ناقة أو بقرة لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة : ( ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة )
وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وعلى هذا فالشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة ، وقال مالك الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل ،
والجواب عن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد يختار الأولى رفقاً بالأمة لأنهم يتأسون به ولا يحب أن يشق عليهم .

من فتاوى الشيخ عبد العزيزابن باز .

وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها ،
وفي لفظ ( فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ) رواه مسلم .

حكم الأضحية :

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها
لأنها من شعائر الإسلام .
رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين ص 46 .

وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : –

أ – أنها واجبة ، قاله الأوزاعي واليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ،
وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .

2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله ) رواه مسلم 3621 .

3- قوله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا )
رواه أحمد وابن ماجه وصحه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .

ب-أنها سنة مؤكدة ، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب
هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- حديث جابر رضي الله عنه في سن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى
فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي .
سن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي ، 7/486 .

2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث : ( من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره ) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين .
رسائل فقهية ص 50 .

شروط الأضحية :

1- بلوغها السن المطلوبة ، والسن المطلوبة ستة أشهر في الضأن وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين .
2- سلامتها من العيوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي ) صحيح ، صحيح الجامع رقم 886 .

وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الأجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء
( أي مقطوعة القرن والأذن ) والمشقوقة الأذن … الخ ، والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ،
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .

3- حرمة بيعها : إذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ،
كما يجوز ركوبها عند الحاجة ، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها ، قال إنها بدنة ، فقال اركبها في الثانية أو في الثالثة .

4- ذبحها في وقتها المحدد ، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد والخطبة ، وليس من بعد دخول وقتهما .
إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد ) أخرجه البخاري ومسلم
ولقول علي رضي الله عنه : ( أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ) وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر عليهم جميعاً رحمة الله .

ما يفعل بالأضحية :

– يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك لحديث " ليأكل كل رجل من أضحيته "
صحه في صحيح الجامع 5349 ، وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة وهذا قول أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم . ويدلّ على ما تقدّم حديث بريدة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح .
قال الألباني : إسناده صحيح : المشكاة 1/452

– والأفضل أن يذبحها بيده ، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها .

– يستحب تقسيم لحمها أثلاثاً ، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة ، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم
كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها
وفي الحديث الصحيح : " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " حسنه في صحيح الجامع 6118
وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا .
متفق عليه .

وقيل يجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية ، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه .

من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز .

مسألة : ماذا يجب على المسلم أن يجتنب في العشر إذا أراد الأضحية ؟ :

دلت السنة على أن من أراد الضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته .
لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي " وفي رواية فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً " أخرجه مسلم من أربعة طرق 13/146 .
وهذا أمر للوجب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال . لأنه أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف لهما .
لكن لو تعمد وأخذ فعليه أن يستغفر الله ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة .
ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضره بقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعيّن أخذه فلا بأس .
لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق للأذى ، ولا حرج في غسل الرأس للرجل و أيام العشر
لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ .
ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه .
والحكمة من النهي عن أخذ ذلك للمضحّي أنه لما كان مشابهاً للمُحْر في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار .
والله أعلم .
ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة .
ومن النساء من توكّل أخاها أو ابنها في الأضحية لتأخذ من شعرها أثناء العشر وهذا غير صحيح ،
لأن الحكم متعلق بالمضحي ، سواء وكَّل غيره أم لا .
والوكيل لا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي .
ثم إن هذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ .
ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام لأن هذا سنة عند الحاجة .
لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته لأن ذلك نسك .

والأمور المذكورة من المحظورات على المضحّي هي الواردة في الحديث السّابق فلا يحْرم على المضحّي مسّ الطّيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط ونحو ذلك .

والله تعالى أعلم .

منقول

بارك الله فيك وجعله في موازين حسناتك
جزاك الله خير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ورد خليجية
بارك الله فيك وجعله في موازين حسناتك

جزانا الله خيرا وأياكم يا أم ورد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملاك الشوق خليجية
جزاك الله خير

شكرا يا قمر