هي مسألة تكاد تكون فقهية في باب الطلاق ونحوه من طاعة الأب
فقد حدث التالي في قصتين رائعتين …,
ما حدث مع عمر :
قال عمر بن الخطاب — لابنه عبد الله بن عمر : طلق امرأتك!!
قال: لا أطلقها. إني أحبها
فشكاه عمر إلى النبي ،
فقال: إني قلت له: طلق المرأة فأبى وقال: أنا أحبها.
فقال النبي : يا عبد الله ! أطع أباك
فطلقها عبد الله بن عمر) .
نأتي الى الإمام أحمد بن حنبل :
سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها
فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي
قال له الإمام أحمد : لا تطلقها
قال : أليس النبي قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟!
قال : وهل أبوك مثل عمر ؟
قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كل الناس عمر ؛ لأن عمر بن الخطاب عندما يقول: طلق المرأة، إنما يقول ذلك لأمرٍ ديني شرعي، كما قال إبراهيم لابنه ,
وعمر بن الخطاب لا يمكن أن تكون المرأة صالحة، تقية، وفية، مطيعة لزوجها ويأمر بطلاقه فلهذا السبب فإن هذا الحديث ليس عاماً، فإذا أمرك أبوك لغير أمرٍ شرعي أن تطلق زوجتك فلا طاعة له.
———-
منقول .