الإجابة:الصحيح أن مسالمرأةلا ينقضالوضوءمطلقاً، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عنالنبيصلى الله عليه وسلم ، أنه قبَّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.
فإن قيل: قد قال الله عز وجل في كتابه: {أو لامستمالنساء}.
فالجواب: أن المراد بالملاسة في الآيةالجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم إن هناك دليلاً من تقسيم الآية الكريمة إلى أصلية، وبدلية، وتقسيم للطهارة إلى كبرى، وصغرى. وتقسيم لأسبابالطهارةالكبرى، والصغرى، قال الله تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى، ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، فقوله: {فتيمموا} هذا البدل، وقوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} هذا بيان سبب الصغرى، وقوله: {أو لامستم النساء} هذا بيان سبب الكبرى، ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد، لكانت الآية الكريمةذكر اللهفيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}، وهذا خلافالبلاغةالقرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: {أو لامستم النساء} أي جامعتم النساء، لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الصغرى والكبرى.
وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب عليهالغسلإن كان الخارج منياً، ووجب عليه غسلالذكروالأنثيين مع الوضوء إن كان مذياً.
وهالمعتقد خاطئ لأنو فعلا متل ماقلتي مافي دليل يثبت
هالشي
جزاك الله خير يالغاليه ماقصرتي