تخطى إلى المحتوى

حق الزوجة في الجماع وهل للزوج أن يكرهها عليه. 2024.


من حقوق المرأة الزوجية أن تنال حظها من الجماع بما يحصن فرجها ويعفها.

وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على وجوب حق الزوجة في الجماع على زوجها ما لم يكن له عذر في تركه, وإن كانوا اختلفوا في مقدار الوطء الذي يسقط به ذلك الحق.

وقد استدل لذلك بأدلة منها قوله تعالى: (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)), وقوله تعالى: ((فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)) يعني: لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج إذا لم يوفها زوجها حقها من الوطء.

ولا يغيب عنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((وإن لزوجك عليك حقاً)) وهذا الحق هو الجماع.
ومما يدل على وجوبه أن النكاح شرع لدفع غوائل الشهوة عن الرجل والمرأة, ولا يتأتى ذلك إلا بالجماع, فوجب إتيانه لقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

هذا الحق تلزم له حقوق أخرى كحق الزوجة في المداعبة الجنسية, وأن يتحين الزوج أوقات حاجتها إلى ذلك, وأن لا ينزع عنها حتى تفرغ, فكل ذلك ونحوه أدعى إلى استمتاعها ورغبتها في الجماع, وتوددها إلى زوجها, مما يزيد الألفة والمحبة ودوام العشرة الحسنة بينهما.

وهنا مسألتان مهمتان :

أولاهما: هل للزوج أن يكره زوجته على الجماع إذا امتنعت عليه ولم تستجب له بسهولة؟

في ذلك تفصيل على النحو الآتي: إن كان هذا الإكراه ملجئاً شديداً يشبه الاغتصاب, فلا ينبغي للزوج أن يفعله أو يقدم عليه, لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة, منها: كره الزوجة لزوجها وعدم رغبتها فيه لكونه لا يراعي شعورها ولا يهتم بإحساسها, بل لا يهمه إلا مصلحته وقضاء وطره ولو على حسابها ونفسيتها, ولكون ذلك يحدث مشكلات بينهما في المستقبل بسبب أمر كان يمكنهما التغلب عليه.
أما إن كان هذا الإكراه لا يبلغ مبلغ الشدة والأذية لكون الزوجة تحب من زوجها أن يبدأها بطلب الجماع أو لكونها لا تستثار إلا بالتمنع وإقبال الزوج عليها وتلمسه أماكن الإثارة منها قبل معاشرتها, فهذا لا حرج فيه لكونه يحقق شيئاً من مقاصدها.

وفي الجملة لا ينبغي للزوجة أن تتمنع دائماً وأبداً عن إجابة زوجها إذا دعاها للجماع وإلا وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض والنفاس وصوم الفرض أو حسي كالمرض ونحو ذلك.
وأما المسألة الثانية: فمتعلقة بعدد مرات الوطء هل له قدر محدد أو لا؟

والجواب: أن الأصل في مقدار الوطء أن يكون بالمعروف امتثالاً لقوله تعالى: ((وعاشروهن بالمعروف)), وأن يكون الوطء على قدر حاجة الزوجة إليه, وقدرة الزوج على أدائه, حيث لم يرد في النصوص الشرعية ما يحدد مقدار هذا الحق, فكان مرده إلى المعاشرة بالمعروف. ومع ذلك قد يبدو من الزوج تقصير في أدائه لعجز عنده, أو عدم رغبته في زوجته, أو يقصد بتركه الإضرار بها , فيتطلب الأمر حينئذ تدخل الشرع في تحديده دفعاً للضرر عن الزوجة, كما لو تنازعا في مقدار النفقة أو في وطئه إذا زاد عن الحد المعتاد.

وإذا ثبت أن الزوجة لها حق في الوطء, وأنه واجب على الزوج بالشرطين السابقين, كان لها حق في مائه أيضاً, لأن العزل مكروه شرعاً لتفويت حصول الولد وقطع اللذة عن الزوجة, لكن لو رضيت الحرة بالعزل زالت الكراهة لرضاها بتفويت حقها, فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العزل إلا بإذنها.

ومما يدل على أهمية حق الزوجة في الجماع ما قرره الفقهاء من أنه: يحق لها طلب فسخ النكاح لو غاب عنها زوجها غيبة يلحقها من غيابه ضرر من عدم الوطء مما يجعلها تتطلع للرجال, وتطمح إليهم, وتخاف من الوقوع في المحرم, حتى لو ترك لها بعلها الكفاية من النفقة.

كل هذا ونحوه يؤيد أن الوطء حق للمرأة كما هو أيضاً حق للرجل,وأنه يلزمه في الحكم إذا طالبته به؛ لأن الجماع شرع لمصلحة الزوجين ودفع المضرة عنهما, وهو مفض لدفع ضرر الشهوة في المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل, فيكون الوطء حقاً لهما جميعاً؛ ولأنه لو لم يكن لها حق واجب فيه, لما وجب استئذانها في العزل كالأمة. والله أعلم

يسلمووو
جد يسلمو كتير
اهلا زهرتي
العفووووو
اهلا حلاتي
العفووووو كتييييير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.