السؤال هذه سائلة تقول : أخذت عمرة في شهر رمضان ، وطافت بالبيت ، وفي السعي أحست بنزول دم بسيط ، فأكملت السعي ، ثم كان ذلك الوقت وقت صلاة الظهر ، فدخلت الحرم ، وصليت الظهر ، فهل عمرتي صحيحة وكذلك صلاة الظهر التي صليتها ؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فنعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملت الطواف وأنت طاهرة ، فالحمد لله السعي لا يشترط له الطهارة ، والطهارة أفضل ، ولكن لو سعت أو الرجل على غير طهارة في السعي لا حرج ، المشهور الطهارة التي تشترط من الطواف خاصة ، وإن كنت صليت وأنت متيقنة خروج الدم فهي غير صحيحة ، عليك أن تعيديها بعد التطهر ؛ لأن الدم ناقض للوضء ، وإن كان دم الحيض فعليك أن تعيديها بعد الطهر من الحيض ، وإن كان دما عارضا فاغسلي ما أصاب بدنك منه وتوضئي للصلاة وأعيديها ، أما إن كان الذي نزل بك دم الحيض فهذا يتعلق بقضاء الصلاة التي أدركتها وأنت طاهرة ، إذا قضيتها بعد الطهر فحسن ، وإلا فلا يلزم قضاؤها ؛ لأن الحيض يمنع الصلاة ، ولا يوجب القضاء والحمد لله ، لكن إن قضيتها احتياطا فلا بأس
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.