إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجه إما برؤية الهلال أو إكمال ذي القعده ثلاثين يوما
فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته ،لحديث أم سلمه رضي الله
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره
وأظفاره ).
وإذا نوى الأضحيه أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النيه
.الحكمه في هذا النهي :
أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه
في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه ، وعلى هذا يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا
في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم .
وهذا الحكم خاص بمن يضحي ، أما المضحى عنه فلا يتعلق به .
وإذا أخذ من يريد الأضحيه شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود ، ولا
كفاره عليه،ولا يمنعه ذلك عن الأضحيه كما يظن بعض العوام .
وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه .
وإن إحتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شئ عليه ، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه قيقصه ،أوينزل شعر في
عينيه فيزيله ، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه .منقول .