كهرباء ونحو ذلك مما طرق فما العمل ..؟
جـ:أذا أحتاج المصلى لعمل يسير أثناء الصلاة مثل فتح الباب ونحوه فلا بأس بشرط
أن لا يتغير اتجاهه عن القبلة..سنن أبو داود
الدليل:ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت:كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلى والباب علية مغلق ،فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لى ثم رجع
الى مصلاه ،وذكر ان الباب كان فى القبلة.
وكذلك أذا احتاجت الأم وهى تصلى ان تبعد ولدها عن خطر أو أيذاءفالحركة
اليسيرة يمينا أو شمالا أماما أو وراء لاتفر باصلاة.
وجاز ايضا التحرك فى الصلاة حتى لو كان يتغير أتجاهه عن القبلة كما جاء فى
حديث أبى هريره رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((أقتلوا الأسودين فى الصلاة ..الحية والعقرب ))…….سنن أبى داود
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
جـ:إذا تيقن من الحدث يخرج من الصلاة .أما إذا شك ولم يتيقن فلا يخرج إلا بيقين
وهو سماع الصوت أو وجود الريح فإن وجد ذلك فينصرف وإلافلايلتفت.
الدليل:عن إبى هريره رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((إذا كان إحدكم فى الصلاة فوجدحركة فى دبرة أحدث أم لايحدث فأشكل
علية فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجدريحا ))رواه أبوداود(177)صحيح الجامع
اختك:
غربه