السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
السؤال:
الفقرة الثانية في هذا السؤال تقول عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء هل هو من منابت الشعر إلى أطرافه؟
الجواب:
الشيخ:
الواجب مسح الرأس فقط
دون ما استرسل من الشعر فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح..
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1507.shtml
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
كيفية مسح المرأة لشعرها عند الوضوء
تسأل أختنا عن كيفية مسح المرأة لشعرها عند الوضوء، ما مقدار الجزء الذي تمسحه، وهل يكفي المسح، أم لابد من طريقة معينة؟
مثل الرجل، تمسح من مقدم رأسها إلى قفاها إلى منابت الشعر أسفل، أما الجوانب ما له لزوم، وإنما تمسح من مقدم الشعر من مقدم الرأس إلى منتهى منابت الشعر من أسفل الرأس، وأما ذوائبها ــ فلا يشترط مسحها في الوضوء، ولكن تغسل في الجنابة والحيض. إذن الظفائر كما سمتها أختنا لا يجب على المرأة مسحها في الوضوء؟ نعم لا يجب، ولكن تغسل في غسل الحيض والجنابة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16634
تخليل المرأة لشعرها أثناء الوضوء
هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟
ليس عليها تخليل الشعر بل تمر الماء على شعرها ويكفي، سألت أم سلمة النبي – صلى الله عليه وسلم – قالت: (يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي رأسك ثلاث حثيات، ثم تغتسلين فتطهرين) ففي الجنابة تحثي عليه ثلاث مرات في الوضوء تمر يديها بالمسح ويكفي ولا حاجة للنقض لا في الغسل ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحثي عليه ثلاث حثيات مثلما أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – وفي الوضوء تمسح، تمر يديها عليه، على ظاهر الرأس ويكفي، وتمسح أذنيها أيضاً، تجعل أصبعيها في أذنيها الصماخين وتمسح بيدها على ظاهر الأذنين ويكفي والحمد لله. إذا كان على شكل ظفائر هل يلزمها أن تفك تلك الظفائر؟ لا، تمسح عليها ويكفي إلى حدود أسفل الرأس منابت الرأس أطراف الظفائر ما يلزم إلا في الغسل تمر الماء عليها كله، أما في الوضوء إلى منابت الشعر إلى أسفل الرأس المنابت، وإذا طال الشعر فوق ذلك ما يضر. لكن في الغسل لا يجب عليها فك الظفائر؟ لا تفك تعم الماء، تسيل عليه الماء كله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16611
حكم مسح المرأة على شعرها الملفوف حول رأسها
شعرها طويل، تقوم بلفه حول رأسها بحيث يكون كالطاقية، ثم تثبته بالمشابك الخاصة بالشعر، فهل يصح المسح عليه وهو على هذه الحالة عند الوضوء؟
عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي له هو المنابت من أوله إلى منتهاه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16644
حكم المسح من فوق الملابس التي على رأس المرأة
هل يجوز للمرأة أن تمسح رأسها من فوق الملابس التي على رأسها؟
ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه، كما أن الرجل يمسح رأسه أيضاً لكن إن كان عليها خمار قد حنّكته به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوما وليلة إذا كانت لبسته على طهارة كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوماً وليلة، يمسح عليهما يوم وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامةً محنكة؛ لأن حلها قد يشق بعض المشقة، وهكذا الخمار المحنك على المرأة الذي قد ربطته وحنكته على رأسها، ولبسته على طهارة، فإن لها أن تمسح يوماً وليلة كالخفين كما تمسح عل الخفين يوماً وليلة كالرجل، أما خمار مطروح على الرأس هكذا عادي، فهذا لا يمسح عليه، يزال ويمسح على الرأس، أو عمامة لبستها على غير طهارة، لا تسمح عليها، تزيلها، أو زاد على الوقت يوماً وليلة تزيلها، كالرجل سواء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16621
حكم المسح على التحجيبة الموضوعة على الرأس
لو توضأت على التحجيبة الموضوعة على الرأس؛ لأنه لا يوجد وقت في العمل برفع التحجيبة من على الرأس للوضوء، ووضعها مرةً أخرى، فهل الوضوء صحيح، أم لا؟
إذا كانت المراد بالتحجيبة الخمار الشيلة التي على الرأس فهذه تنزع ويمسح بالرأس، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة آثار المشاط الذي في الرأس، أو الحناء الذي في الرأس، فهذا يمسح عليه والحمد لله، أما التحجيبة الذي أردت إذا كانت غير ذلك، فلابد من بيانها، أما لو كان الخمار محنكاً على الرأس، ويشق نزعه ما دمت على الطهارة، فإنه يمسح عليه، يوماً وليلة كالخفين، وهكذا عمامة الرجل إذا جعلها على رأسه وحنكها تحت حنكة، لفها على رأسها، فإن مثلها يشق نزعه، فإذا مسح عليها يوماً وليلة فلا بأس إذا كان لبسها على طهارة، فالعمامة والخمار للمرأة كلاهما إذا لبسا على طهارة، وقد حنكها وحنكت المرأة، ربطتها على رأسها، وربطها على رأسه، فإن هذا عذر بالمسح عليها، إذا كان لبسها على طهارة يوماً وليلة في الحضر، وثلاثة أيام بلياليها في السفر، كالخفين، أما لبس الخمار عادياً، و الغترة عادياً هذا لا يمسح عليه، عند المسح يزيل الغترة ويمسح ، تزيل المرأة الخمار العادي وتمسح، أو كان لابسها على غير طهارة ينزعها ويمسح على الرأس، من شرط ذلك المسح أن يكون لبسها على طهارة، وأن تكون يشق نزعها؛ لأنها محنّكة، مطوية على الرأس، ملفوفة على الرأس مدارة على الرأس. هل يأذن لي سماحة الشيخ بأن أقول ما أعرفه عن هذه التحجيبة؟ نعم. هذه التحجيبة رداء خاص يرتدينه أخواتنا المسلمات من الممرضات وهو كما تفضلتم يلف على الرأس وأيضاً من تحت الذقن؟ إذا كان يشق ولبسته المرأة على طهارة، هذه التحجيبة إذا لبست على طهارة وهي تلف على الرأس، و الذقن فهذه فيه مشقة، وإذا كان على طهارة تمسح عليه والحمد لله يوماً وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16602
حكم المسح فوق التحجيبة
بعض أخواتنا الطبيبات والممرضات يرتدين ما يسمى لديهن بالتحجيبة، وهذه التحجيبة ينطبق عليها الوصف الذي تفضلتم به وهو أنها تكون من تحت الذقن وتغطي جميع الرأس، هل لمثل هؤلاء الأخوات أن يمسحن على هذه التحجيبة إذا لبست على الطهارة؟
نعم، إذا لبسنها على طهارة وكان حلها مما قد يشق بعض الشيء، فإنها تمسح على هذه التحجيبة التي يسمونها خمار محنك، تمسح عليه إذا كان على طهارة، مدة المسح يوماً وليلة فقط بعد الحدث يعني، ثم تنزعه بعد اليوم والليلة، وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة، فإنها لا تمسح عليها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16619
اللجنة الدائمة للإفتاء
س: هل يلزم المرأة مسح جميع رأسها عند الوضوء؟ وقد يكون على رأسها حناء وعند المسح قد لا يصل الماء إلى الشعر، فهل يكفي أن تمسح على حناء أو تبعد شيئا من الحنة ولو قليلا وتمسح مكانه؟
الجواب : مسح الرأس أحد فروض الوضوء لقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 6 وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ والواجب أن يمسح مجموع الرأس ولا يكتفي بمسح بعضه، وإذا كان عليه حائل من القماش ونحوه وجب أن يزال ولا يمسح على القماش، وأما الحناء فإنه لا يؤثر في المسح لا سيما إن كان الحناء متفرقا غير ملبد في موضع، فإذا كان الحناء عاديا يعني بمعنى أنها جعلت الحناء على رأسها فالحناء لا يمنع وصول الماء إلى الشعر فالمسح عليه مجزئ ولا مانع من ذلك إن شاء الله.
(الجزء رقم : 79، الصفحة رقم: 74)
منقـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــول
مشكورة اختي موضوع مهم عن جد رتئع
رائع عفوا
وجعله الله في موازين حسناتك