المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رقم السؤال 6267
التاريخ الثلاثاء 07 شوال 1445 الموافق 07 أكتوبر 2024
السؤال
ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟.
الجواب
الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }(سورة البقرة /275) وقولهe: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال:" عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور "[1] ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله كشفها، كالوجه، أو لسفرها بدون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة -فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[1] أخرجه أحمد 3 / 466، 4 / 141، والحاكم 2 / 10، والطبراني في (الكبير) 2 / 277، برقم (4411)، 22 / 197، 198 برقم (519، 520)، وفي (الأوسط) 2 / 332، 8 / 47 برقم (2140، 7918) (ط: دار الحرمين)، والبزار (كشف الأستار) 2 / 83 برقم (1257، 1258)، والبيهقي 5 / 263.