1 قريبي يعاني من مرض السكري منذ سنين طويله ولكنه الان بلغ عمره في الستين ولا يستطيع الصوم بسبب احتياجه الكبير للماء وحرق السكر وهو مرهق كثيرا من الصيام وايضا يعمل تقريبا لبعد العصر فهل يجوز له الافطار واخراج كفاره ؟
2 ابنت اختي البالغه من عمرها 11 سنه طالعه على سادس تصلي ولكن صلاتها سريعه بسرعه الريح فهل يجوز صلاتها ؟
3 قرأت فتوى تحريم لبس لبس العبائه على الكتف فهل يجوز ان البسها على الكتف بحيث يتوفر فيها جميع شروط العبائه الشرعيه ولكن على الكتف ولبس الغشوه على الرئس بدل من ان ارتدي العبائه على رئسي لانه لا يوجد عبائات على الرئس في بلادنا حتى اذا اشتريتها من بلد اخرى فلانتقاد كثير سيوجه الي ؟
4 انا اربد ان انحت"برد" اسناني بسبب عدم ترتيبهم بشكل المطلوب بلنسبه الي ولكنهم غير مشوهات فهل يجوز نحت "برد "اسناني؟
ارجو الافاده بأسرع وقت
وشكرا لكم
1 قريبي يعاني من مرض السكري منذ سنين طويله ولكنه الان بلغ عمره في الستين ولا يستطيع الصوم بسبب احتياجه الكبير للماء وحرق السكر وهو مرهق كثيرا من الصيام وايضا يعمل تقريبا لبعد العصر فهل يجوز له الافطار واخراج كفاره ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا من شروط الصوم أن يكون الانسان قادرا
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ) .
لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم :
فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة ( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) .
والعجز الدائم ( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام ) وهو المذكور في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " . اه الشرح الممتع 6/330 .
وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في كتاب " فصول في الصيام والتراويح والزكاة ":
قال الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}{سورة البقرة 5}.
والمريض على قسمين:
أحدهما: مَن كان مرضه لازماً مستمرًّا لا يرجى زواله كالسرطان فلا يلزمه الصوم؛ لأنه ليس له حال يُرجى فيها أن يقدر عليه، ولكن يُطعِم عن صيام كل يوم مسكيناً، إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشِّيهم أو يُغديهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله حين كبر، وإما بأن يفرق طعاماً على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي، أي مايزن نصف كيلو وعشرة غرامات من البُر الجيِّد، ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن، ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم، فيطعم عن كل يوم مسكيناً.
الثاني: مَن كان مرضه طارئاً غير ميؤوس من زواله كالحُمَّى وشبهها وله ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم؛ لأنه لا عذر له.
الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لِمَا فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه.
الحال الثالثة: أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب الضر على نفسه، وقد قال تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }{سورة النساء 29}. وقال: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}{سورة البقرة 159}. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه، والحاكم(4)، قال النوي: وله طرق يقوي بعضها بعضاً، ويعرف ضر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضر بنفسه، وإما بخبر طبيب موثوق به. ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، فإن مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أُخر ولم يدركها. اه
وخلاصة الأمر:
إن كان مرضا يرجى برؤه فهذا يفطر ويقضي.
أما إن كان المرض مزمنا ولا يرجى برؤه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.
سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
حكم صيام المريض الذي لا يرجى برؤه
إني مريضة بالسكر والقرحة فإذا لم أستطع الصوم فماذا يجب علي أن أفعل؟
عليك مراجعة الطبيب المختص فإن قر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك. وإن قر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائماً وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً والحمد لله. وليس عليك صيام؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا الَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1].
المصدر:http://www.binbaz.org.sa/mat/472
…………………….
وهذه فتوى أخرى له:
حكم صيام من لا يرجى برؤه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ ال / … وبعد :
فقد وصل كتابكم وما تضمنه من الإفادة أن زوجتك مريضة منذ عدة سنوات ، مما اضطرها إلى إفطار شهر رمضان عام 1391ه وأنها لا تستطيع صيام شهر رمضان من هذا العام ، ورغبتك في الفتوى كان معلوما [1] .
ج: ما دامت يشق عليها الصوم ، فالمشروع لها الإفطار وعليها القضاء إذا شفاها الله ، لقوله تعالى : وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [2] . لكن إذا قر الأطباء أن مرضها لا يرجى برؤه ، فعليها إطعام مسكين ، نصف صاع من قوت البلد لكل يوم ولا قضاء عليها . ونسأل الله أن يلبسها لباس الصحة والعافية ويجعل ما أصابها طهوراً وتكفيراً من الذنوب إنه خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
المصدر:http://www.binbaz.org.sa/mat/8424
……………………
وهذه فتوى أخرى له:
قضاء رمضان للمريض الذي لايرجى برؤه
لي أختٌ أكبر مني سناً، تعاني من مرضٍ في أحد قدميها، مما يجعلها مستمرة في العلاج وبدون انقطاع حتى إنها إذا انقطعت عن العلاج رجع المرض إليها وأصبحت لا تصوم من شهر رمضان، وأحياناً تصوم ثلاثة أو أربعة أيام وعند انتهاء رمضان تنوي أن تقضي الأيام التي أفطرتها ولكن -كما قلت- علاجها مستمر إذا انقطعت عنه رجع المرض، أي ليس هنالك فرصة لكي تقضي الأيام حتى يأتي شهر رمضان آخر ولم تقض الأيام التي أفطرتها ما الحكم -والحال ما ذكر-؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: إذا قر الأطباء، ولو طبيباً واحداً ثقة، أن هذا المرض يستمر وأنه لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كالشيخ الكبير العاجز و العجوز الكبيرة العاجزين عن الصيام يطعمان عن كل يوم مسكيناً يعني كيلو ونصف تقريباً من التمر والأرز من قوت البلد ويكفي ذلك، فإذا كان هذا المرض رآه مستمراً ولم يظهر رجاء أنه يشفى بحسب قول الأطباء فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً والحمد لله، وليس عليها صوم، أما إذا كان يرجى شفاؤه والعلاج قد ينفع الله به والأطباء يقولون أنه يمكن أن تشفى منه إن شاء الله، فإنها يبقى في ذمتها الصوم حتى تقضيه ولو طالت المدة، تقضيه بعد حين إن شاء الله لكن إذا قر طبيب مختص أو طبيبان أو أكثر من ذلك أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأن التجربة تدل على أنه يستمر ويضرها الصوم معه فإنها تفطر والحمد لله وتطعم عن كل يوم مسكيناً كالعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم، والشيخ الكبير العاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكيناً ولا يصوم وليس عليه القضاء، والواجب نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو شعير أو ذرة مقداره بالكيلو كيلو ونصف تقريباً.
المصدر: http://www.binbaz.org.sa/mat/13632
انذار للمسرعين في صلاتهم
أولا إن الصلاة هي تصل العبد بربه عز وجل , وان أكثر ما يدهش أننا عندما نقابل حبيبا عزيزا فإننا نبطئ القاء عسى نستنشق ثانية ثانية بلقائه , فكيف بالمسرعين المستعجلين الذين لا يستمتعون بلقاء ربهم في الصلاة ؟!
والصلاة هي أفضل الأعمال لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حين سأله الصحابة عن أفضل الأعمال فقال : الصلاة في أول وقتها , فقالوا ثم ؟ فقال : بر الوالدين , فقالوا ثم ؟ فقال : الجهاد في سبيل الله حديث صحيح .
فدل هذا الحديث عن أن الصلاة في اول وقتها أفضل الأعمال ومن ثم بر الوالدين ومن ثم الجهاد في سبيل الله !
يكفي تبيانا لعظمة الصلاة بيان حكم تاركها والقول الراجح في تارك الصلاة سواءا جحودا او تكاسلا هو الكفر ! وقال بهذا كوكبة من العلماء ومنهم : الشيوخ الحويني , ابن باز وابن عثيمين , والامام الذهبي وأبو قتادة الفلسطيني والامام احمد بن حنبل رحم الله موتاهم وحفظ لنا احيائهم . وهو القول الراجح والله أعلم .
فبيان حكم تاركها بالكفر يبين مدى عظمتها وقدرها في ديننا الحنيف .
وفي بيان السرعة في الصلاة نقول ,
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " لا ينظر الله الى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها " حديث صحيح , ويقصد بها رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام ان على العبد ان يطمئن في القيام بين الركوع والسجود , وليس الاستعجال والنزول بسرعة الى السجود ! كما يفعل كثيرون . هدانا الله واياكم .
وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته : انه رأى أحد الصحابة يصلي , فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما انهى : انك لم تصلي , فرجع الصحابي ليصلي كما صلى من قبل , فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام مرة اخرى : ارجع فصلي فإنك لم تصل .. وفعلها ثلاثا , حتى قال له الصحابي : علمني كيف أصلي ؟
فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ان يطمئن قائما ويطمئن راكعا ويطمئن ساجدا ويطمئن جالسا , وان يتأنى في صلاته كما في حديث صحيح .
فلا تكن أخي وأختي من النوع الذي لا تحسب صلاته لإستعجاله وسرعته , وصلي بتأني وبهدوء وبطئ وباطمئنان .
وفي هذا نقول ما قال به الإمام احمد بن حنبل رحمه الله حين قال : سوف يكون هناك أناس يصلون ولا يصلون ! فسأله الناس كيف ؟ فقال : لا يتمون ركوع الصلاة ولا سجودها !! فعندما يسرع الانسان في الصلاة فإنه لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا في قيام ولا في قعود ! وسيكون من الذين يصلون ولا يصلون , أي انه يصلي ولكنه لا يصلي ولا يُقبل منه ! نسأل الله ان يتقبل جميع أعمالنا .
وهناك حكاية لأحد العلماء أنه رأى رجلا يسرع في صلاته فقال : لو صلى هذا هكذا 30 سنة ما قُبل منه ركعة واحده !!!
وفي الختام نذكر بقول نبينا : أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله و إن فسدت فسد سائر عمله في الحديث الصحيح ..
فيا أخا الاسلام ويا اخت الاسلام , اهتم بصلاتك ولا تستعجل هدانا الله واياكم الى الصواب .
وبارك الله فيكم جميعا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله عباءة الكتف ليست هي الباس الشرعي الذي ينبغي أن تلبسه المسلمة ، وذلك أن العباءة الشرعية هي التي تغطي الجسم كله من الرأس إلى أسفل القدمين وهي أشبه ما تكون بالجلباب الذي أمر الله تعالى به في قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 59 .
والجلباب : هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة .
عن أم سلمة قالت : لما نزلت { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية . رواه أبو داود ( 4101 ) وصحه الألباني في صحيح أبي داود ( 3456 ) .
وكذا وصفت عائشة جلباب وأنه من رأسها بقولها : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرِمات فإذا حاذوا بنا سدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود ( 33 ) وابن ماجه ( 2935 ) وقال الألباني : إسناده جيد في مشكاة المصابيح ( 2690 ) .
ويضاف إلى هذا أن وضع العباءة على الكتف فيه تشبه بالرجال ، حيث أن هذا الفعل هو من فعلهم لا من فعل النساء .
وقد ورد سؤال إلى الجنة الدائمة هذا نصه :
فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين
وبعد دراسة الجنة للاستفء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحق فيها قصد ال من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :
أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .
وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ، والجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
ما حكم نحت الأسنان لوجود اصفرار مع تكسر في أسفلها، أرجو إفادتنا في ذلك؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله…. الحديث.
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: أنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: المتفلجات للحسن، أن المذموم من ذلك ما كان التماسا للحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة -مثلاً- جاز. </SPAN>
وبناء عليه، فإن كانت هنالك حاجة تدعو إلى نحت الأسنان، كالمداواة أو إزالة التشوه الفادح فإنه يجوز، </SPAN>ولا شك أن اصفرار الأسنان مع التكسر في أسفلها أو في أي مكان منها هو من الضر الذي يبيح النحت إذا لم تتيسر وسيلة أخرى لإزالته. </SPAN>
والله أعلم.</SPAN>