فالمريض إذا لم يستطيع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر , لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه , فإنه يتيمم , وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربه واحدة , فيمسح وجهه بباطن أصابعه , وكفيه براحته.
والعجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء , لقوله صلى الله عليه وسلم "لعمار بن ياسر: انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا " , ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة , ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار .
ولا يصح التيمم إلا بنيه , لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى".
وللمريض في الطهارة عدة حالات : 1- إن كان مرضه يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا زياده ألم وذلك كالصداع ووجع الضرس ونحوهما , فهذا لايجوز له التيميم , لان اباحته لنفي الضرر ولاضرر عليه .
2- إن كان به مرض يخاف معه تلف نفس , او تلف عضو , او فوات منفعه , فهذا يجوز له التيمم لقوله تعالى ( ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) النساء
3- إن كان به مرض لايقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء , جاز له التيمم , فإن كان لايستطيع التيمم يممه غيره , وإن تلوث بدنه , أو ملابسه , أو فراشه بالنجاسة , ولم يستطيع إزالتها , جاز له الصلاه على حالته التي هو عليها , ولايجوز له تأخير الصلاه عن وقتها بإي حال من الأحوال بسبب عجزه عن الطهاره أو إزاله النجاسه.
4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره أستعمال الماء فأجنب , جاز له التيمم , وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك , وتيمم للباقي.
5- إذا كان المريض في مكان لم يجد ماء ولا تراب , ولا منن يحضر له الموجود منهما , فإنه يصلي على حسب حاله , وليس له تأخير الصلاه عن وقتها لقوله تعالى (فاتقوا الله مااستطعتم) التغابن.
6- المريض المصاب بسلس البول أو أستمرار خروج الدم أو الريح , ولم يبرأ بمعالجته , عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها , ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه , أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً , إن تيسر له ذلك , لقوله تعالى ( وماجعل عليكم في الدين من حرج) الحج .
ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع إنتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءه في مصحف حتى يخرج الوقت فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء , أو يتيمم إن كان لايستطيع الوضوء , لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة , وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض , وماخرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت .
وإن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل , وغسل بقيه العضو , وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل مايليها من العضو يضره كفاه التيمم عن محلها , وعن المحل الذي يضره غسله .
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء , وبالقدره على استعمال الماء , أو وجوده إن كان معدوماًَ , والله أعلم.
على معلومات القيمه