الأحكام تخص النساء، رحمة من الله بهن،
وضع العلماء قاعدة فقهية هي
( أن كل نص خوطب به الرجال فالنساء مخاطبات به أيضاً
إلا ما استثني في الشرع ) ومن هذه الاستثناءات ما يلي :
مسألة خروج المعتدة:
هي في حكم الزوجة ، فإن أذن لها الزوج في الخروج
للحج خرجت مع محرم ،
أما المعتدة
من وفاة زوجها ؛ فليس لها أن تخرج ؛
لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في العدة،
أما المطلقة ثلاثاً:
فلها أن تخرج للحج إن وجدت المحرم
لأنه لا دليل على منعها .
المحرم للمرأة:
وجود المحرم بالنسبة للمرأة
شرط لوجوب الحج عليها،
وبغيره تعتبر غير مستطيعة للحج،
لقوله – صلى الله عليه وسلم -:
( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه .
ولو حجت بدون محرم فحجها صحيح ؛
ولكن تأثم لسفرها من غير محرم .
ومحارم المرأة هم :
ثانيا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب
، وهم سبعة : الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ،
وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال .
ثالثا : ما كان بسبب الرضاع ، وهم سبعة كالنسب .
رابعا: ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة:
أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج بنتها، وزوج أمها،
والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد،
أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها.
أن يكون مسلما بالغا عاقلا .
وإذا استطاعت المرأة أداء الحج الواجب ووجدت محرما
لها غير زوجها فإنها تستأذن زوجها ،
فإن إذن لها فذاك ؛ وإن لم يأذن لها ،
فلتنظر في سبب المنع ،
فإن منعها لسبب غير معتبر جاز لها الخروج للحج بغير إذنه
، وإن منعها لسبب معتبر أطاعته وأجلت حجها لعام قادم ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك ،
حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون
نفقتها عليه مدة الحج".
إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس :
المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس ،
فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت مستوفية
لشروط الحجاب ،
ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين
، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري
، ولها أن تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها
إن احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال أجانب .
صفة التلبية للنساء:
مما تختلف فيه المرأة عن الرجل
حيث إنها تخفض صوتها عند التلبية، ولذلك أجمع العلماء
على أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال.
الرمل والاضطباع: الرمل هو
مع مقاربة الخطا ، ويكون في طواف القدوم
أو طواف العمرة بالبيت الحرام،
أما الاضطباع
فهو إظهار الكتف الأيمن،
بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه وطرفاه على كتفه الأيسر .
وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل ،
ولا رمل في الطواف
، ولا إسراع بين الصفا والمروة ،
ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن عائشة
رضي الله عنها قالت : ( يا معشر النساء ليس عليكن
رمل بالبيت ، لكنّ فينا أسوة ) .
التقصير للنسك :
الذي يشرع للمرأة في نسكها
هو أن تقصر من شعرها بمقدار أنملة ؛
قال ابن عباس -رضي الله عنهما – :
( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )
رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج :
" فلبت بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف بالبيت
، وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة
فتتحول إلى نسك " القران "
، فتقف بعرفة وتفعل المناسك كلها غير أنها
لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،
ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن عائشة
رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت
حتى حاضت ، فنسكت المناسك كلها
وقد أهلت بالحج ، فلما كان يوم النفر –
وهو يوم الخروج من منى بعد أداء النسك –
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
( يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) رواه مسلم .
ويلحق بالحائض كل من خشي فوات الحج من المتمتعين
، فلو أن رجلا قال : لبيك عمرة، ثم طرأ عليه مرض يمنعه
من الطواف بالبيت حتى خشي فوات الوقوف بعرفة ،
فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا ؛
وهذا مذهب جمهور أهل العلم .
لو حاضت المرأة ولم تطهر حتى خشيت فوات الرفقة
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله
عنها لما حاضت : ( افعلي كل ما يفعل الحاج غير
أن لا تطوفي بالبيت ) متفق عليه ،
ولكن إذا اضطرت الحائض لذلك ،
فقد اختار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية
أنها تطوف ولا شيء عليها ، وعلل ذلك بالضرورة .
بقي أن نشير إلى أن
إليه هو طواف الإفاضة، أما غيره فلا ضرورة فيه
فطواف القدوم يمكن تركه، وطواف الوداع خفف فيه
عن الحائض ، فلا يجب عليها .
منقول