قدم علماء الفقه الطهارة لأنها مفتاح الصلاة وهذه من أهم أركان الإسلام
تعني الطهارة إزالة النجاسة من على البدن أو الثوب أو المكان _ الذي نريد الصلاة به أو عليه_ أو رفع حدث
الحدث إمايكون صغيرا يحتاج إلى وضوء أو كبيرا يحتاج إلى غسل
وهذا يتم التعريف به لاحقا بعون الله
الماء الذي تجوز الطهارة به : يجب أن يكون خالي من أي مادة تغير إحدى صفاته (لونه ، طعمه ، ريحه ) أما إذا كان مغيرا بسبب التخزين أو عوامل الطبيعة فلا حرج في استخدامه
وأن يكون طاهرا من أي نجاسة وقعت به أو مسته
وأن لايكون مستخدما سابقا في رفع حدث أو إزالة نجس
تعني الطهارة إزالة النجاسة من على البدن أو الثوب أو المكان _ الذي نريد الصلاة به أو عليه_ أو رفع حدث
الحدث إمايكون صغيرا يحتاج إلى وضوء أو كبيرا يحتاج إلى غسل
وهذا يتم التعريف به لاحقا بعون الله
الماء الذي تجوز الطهارة به : يجب أن يكون خالي من أي مادة تغير إحدى صفاته (لونه ، طعمه ، ريحه ) أما إذا كان مغيرا بسبب التخزين أو عوامل الطبيعة فلا حرج في استخدامه
وأن يكون طاهرا من أي نجاسة وقعت به أو مسته
وأن لايكون مستخدما سابقا في رفع حدث أو إزالة نجس
لقد اخترنا من العلم النافع (فقه العبادات) لإعطاء عباداتنا شكلها الأمثل الذي نستحق به أعلى المنازل بعون الله ولكي لاتكون عباداتنا مجرد تقليد لمن سبقنا والله المستعان ملتزمة في ذلك المذهب الشافعي ومعتمدة على الله وبعض المراجع أهمها كتاب (فقه العبادات /للحاجة :درية العيطة والأم للإمام الشافعي )… وسنبدأ أيضا بشكل متسلسل حسب تسلسل أبواب المادة في كتب الفقه وذلك بأسلوب مختصرا واضحا لعدم الإطالة ولزيادة الفائدة وتعميمها ومن أحب مزيد من الشرح له طلب ذلك وسنفيده بعون الله نسأله التوفيق .
منقول
بارك الله فيك