سألني بحيرة عن حاله .. وهل هو داخل في عداد المسلمين؟ أم منتظم في سلك الكفار والمشركين؟ فقد مرت به حالة نفسية وترك الصلاة شهوراً، وتكرر ذلك منه مرات، ثم سأل المفتين في بلدنا، فمنهم من قال: إنك كافر مرتد، وزعم أنه أوجب عليه تجديد العقد، وتجديد الإيمان، والنطق بالشهادتين … إلخ.
ومنهم من قال بخلاف ذلك، ودعا إلى المحافظة وقضاء ما فات، والتوبة إلى الله ..
ومنهم من اكتفى بدعوته إلى الاستقامة وكثرة النوافل دون أمره بالقضاء.
وذكرني سؤال أخي بكلام كنت أسمعه من بعض فضلاء الشيوخ بأن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كافر خارج من الملة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يرمى كالجيفة في فلاة من الأرض، وربما أمر بوضع التراب عليه حتى لا تأكله الكلاب!
وتنزيل حكم كهذا على شخص بعينه والحكم بكفره، وسياق لوازم الكفر هو قول مركب من مجموعة اختيارات، ولا أظنك ستجد هذا القول بهذه الصيغة منسوباً لصحابي جليل ولا لإمام من الأئمة السابقين، ولا أن أحداً من المسلمين عمل به، ممن يؤخذ بقوله أو يقتدى بفعله، فهذا القول أخذ (أولاً) بالقول الأشد، وهو أن تارك الصلاة كافر، وهو أحد قولي العلماء في المسألة.
ومذهب جمهور العلماء أن تارك الصلاة مرتكب كبيرة من الكبائر وآتٍ إثماً عظيماً وليس بكافر كفراً يخرج من الملة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وذكر النووي أن هذا مذهب الأكثرين من السلف والخلف، وله أدلة منها أحاديث الرجاء « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ »، وهي في الصحاح والمسانيد مشهورة متداولة، ومنها قوله عليه السلام عن عبد الله بن جدعان أنه لا يقبل عمله « إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى يَوْمَ الدِّينِ »، ولم يذكر غير ذلك.
ويعتضد ذلك بأن الأصل بقاء المرء على ما هو عليه ولا يخرج منه إلا بيقين لا شك فيه.
والقول الآخر في المسألة معروف، وهو رواية صحيحة عن الإمام أحمد وبها قال إسحاق وابن المبارك وغيرهم واحتجوا بأدلة صحيحة منها « الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ »، وحديث « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ ». ونسبه بعضهم للصحابة إجماعاً، وفي هذه النسبة نظر، لأن الأئمة القائلين بعدم التكفير أعلم بإجماع الصحابة من غيرهم، ولو كان في المسألة إجماع للصحابة ما تجرؤوا على مخالفته والقول بسواه.
ومعلوم ما يقع في نقل الإجماع من الاحتمال حتى قال الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعلهم اختلفوا وهو لا يعلم)، وهو يشير هنا إلى احتمال أن يكون الناقل لا يعلم في المسالة خلافاً، وربما كان الخلاف قائماً دون أن يطلع عليه.
وحكاية الإجماع هي قول عبد الله بن شفيق: لم يكن أصحاب محمد -صلى عليه وسلم- يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
والخلاف في المسألة ذائع مشهور متداول منذ عهود السلف الأولى فلا سبيل إلى ردمه أو إلغائه.
والإمام الزهري هو من أوعية العلم بالسنة وأقوال الصحابة وهو مقدم على غيره في ذلك، ولم يكن يقول بكفر تارك الصلاة ولا بقتله، بل يرى تعزيره بالحبس أو غيره حتى يصلي. (انظر شرح السنة للبغوي 2/180).
وسواء قلنا بأن الأئمة المخالفين لحكاية الإجماع لم يروها ثابتة أو رأوه إجماعاً ظنياً، أو أنهم تأولوها على أن المقصود كفر دون كفر كما ورد في مسائل كثيرة.. فالمقصود أن الاختلاف مشهور عند السلف، وليس مثل هؤلاء الأئمة من يجهل إجماعا في مسألة عظيمة كهذه المسألة، وليس من الممكن نقل المسألة من كونها خلافية فروعية إلى كونها عقائدية أصولية.
وليس الموضع محل بحث وتفصيل للأقوال ولا سرد للأدلة، وهي تطلب في مواضعها للمتخصص، والمقصود هنا إثبات أن في المسألة خلافاً ظاهراً وأن جمهور الأئمة الأربعة المتبوعين لا يقولون بكفر تارك الصلاة كفراً أكبر مخرجاً من الملة، فمن ساق المقالة المذكورة في مطلع المقال أخذ بالقول الأشد، واختار التكفير، ولكن لم يكتف بذلك حتى أضاف إليه اختياراً آخر أشد.. هو ما سوف أعالجه في مقالة قادمة بإذن الله
الاختيار الأول الذي مال فيه المفتون بتكفير الأعيان إلى الأخذ بالأشدّ كان هو ترجيح كفة القائلين بأن ترك الصلاة كفر أكبر، وهو قول لجماعة من السلف والخلف، ولا تثريب على اختيار قول كهذا فهو قول معروف وإن كان خلاف مذهب الجمهور، وقد وجدت أحدهم ينسب هذا القول "للوهابية"، وفاته أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول كما في مجموع مؤلفاته (3/2/9) ومصادر عدّة موثوقة "والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود، ولا نُكفِّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان".
ومقصوده بالتارك لها هنا: التارك لأركان الإسلام الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج!
ولعل هذا آخر ما استقر عليه قوله رحمه الله، وهو اختيار جميل أن يذهب الشيخ إلى الاقتصار في التكفير على ما أجمعت عليه المذاهب وهو الشهادتان.
بيد أن من أشرت إليه اختار الأشد في مسألة (ثانية) وهي:
ما معنى (التَّرْك)؟
أهو ترك صلاة واحدة مفروضة حتى يخرج وقتها؟ أم تركها وما يجمع إليها، كأن يترك الظهر والعصر، أو يترك المغرب والعشاء؟ وعليه فترك صلاة الفجر وحده حتى يخرج وقتها كفر لأنه لا يوجد ما يجمع معها.
أم الترك ترك صلاة يوم كامل؟ أم هو أن يصلي ويترك بحيث لا يكون محافظاً عليها، أم هو التَرك بالكلية، أي: الترك المطلق؟ وهي أقوال ذكرها ابن حزم وابن عبد البر وابن القيم في كتاب الصلاة، وغيرهم من أهل العلم، وجرى الخلف فيها.
وفي جامع الخلال (2/543) عن الإمام أحمد قال: "قد يحتمل أن يكون تاركاً أبداً" وعلى هذا فهو قول للإمام أحمد نفسه أن لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية مطلقاً، وقوّى هذا القول المرداوي في الإنصاف (1/378) ومال إليه ابن القيم (ص60).
وقال ابن تيمية :"فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلماً، بل أكثر الناس يصلون تارة، ويتركون تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد .." وانظر: الفتاوى (7 / 578 – 614).
وهذا القول قوي، والملحوظ أنه داخل أقوال الأئمة القائلين بالتكفير أيضاً، ويحتمل أن يكون عند غيرهم، كما ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل (16/393) وعزاه لأصبغ من المالكية.
وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (2/26).
وعليه فحتى مع القول بكفر تارك الصلاة، إلا أن تحديد مفهوم (الترك) هنا يختلف، وقد أشار ابن تيمية إلى أن يموت على هذا الإصرار، وهذا قد يوحي بأن المقصود هو حفز الناس على المحافظة عليها بأمر تحتمله النصوص، وأن الخطر أخروي يتعلق بلقاء العبد لربه وهو عنه معرض، كما قال سبحانه (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) (مريم:59-60)، وليس أمراً يتعلق بأحكام الدنيا.
فالأمر إذاً تنفير وتشنيع على تاركها، وليس سبباً للحكم الدنيوي على أفراد من الناس بسبب ما يظهر لنا من تقصيرهم في أدائها.
ولذا قال ابن قدامة في المغني: "إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورّثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت له هذه الأحكام، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام …"
ومع ثبوت الخلاف في قضاء ما فات، وقد رجح ابن تيمية وابن القيم أنه لا يقضي ما تركه عمداً، بخلاف مذهب الجمهور في وجوب القضاء، وقول الجمهور منصوص عن الإمام أحمد أيضاً، إلا أن المقصود حكايته رحمه الله لعدم حدوث التكفير الخاص في سائر الأعصار والأمصار وما يترتب عليه.
ولا شك أن الترك إذا فهم بمعنى عدم المحافظة فلا يسهل الحكم على أحد بعينه بأنه تارك، وبالتالي لا يحكم عليه بعينه وشخصه بالكفر ولا بلوازم الكفر، وسأزيد ذلك إيضاحا بإذن الله تعالى في الفقرة الثالثة، وهي الفرق بين الحكم العام، والحكم على المعين، أو الفرق بين الحكم على الفعل، والحكم على الفاعل والله أعلم.
منقول من موقع د سلمان بن فهد االعوده
جزاكى الله كل خير
واياك
حياك الله