تخطى إلى المحتوى

فصل في الطلاق 2024.

  • بواسطة
فصل في الطلاق

س)- هل يحرم الطلاق؟

لقد طلق جماعة من السلف , بل صح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلق زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما؟. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 147.

س)- هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق ؟

نعم ، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم ، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟

قولان للعلماء :

منهم من يقول : ينفذ .

ومنهم من يقول : لا ينفذ .

وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله –عليهِ الصلاةُ والسلام-: ( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد ) أي : مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد ، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وتكاليف ثم ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : (لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال –عزّ وجلّ- : ) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( [2] ، عزم على الطلاق ، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ [..] الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال . شبكة المنهاج الإسلامية.

س)- هل اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا تكون واحدة يشمل المدخول بها وغير المدخول بها؟

حديث (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , و أبي بكر , و صدرا من إمارة عمر , فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها , قال (يعني عمر) : أجيزهن عليهم) منكر بهذا السياق ، فإذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث الصحيح بها , كما فعل البيهقي , بل ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل المدخول بها و غير المدخول بها , و إليك لفظ الحديث في " صحيح مسلم " : "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , و أبي بكر , و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة , فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة , فلو أمضيناه عليهم , فأمضاه عليهم".

قلت : و هو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر , و أول خلافة عمر , و لأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه و لذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله : " إن الناس قد استعجلوا .. فلو أمضيناه عليهم .. " , فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل و التردد لو كان عنده نص بذلك?!

و أيضا , فإن قوله : " قد استعجلوا " يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن , فرأى الخليفة الراشد , أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم و التأديب , فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر و أول خلافة عمر , من أجل رأي بدا لعمر و اجتهد فيه , فيؤخذ باجتهاده , و يترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر ? ! اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي , فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلماء , لا سيما و قد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات .

و أنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر و سوريا قد أدخلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية , و لكن من المؤسف أن أقول : إن الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة , و إنما تقليدا منهم لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث , أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديث , بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعموا , و لذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون أقوالهم و اختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنة , لأنهم لا علم لهم بها , بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم , التي بها يحكمون , و إليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله , كمسألة الطلاق هذه , فالذي أوده أنهم إن غيروا حكما أو تركوا مذهبا إلى مذهب آخر , أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة , و أن لا يكون ذلك قاصرا على الأحكام القانونية و الأحوال الشخصية , بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم و معاملاتهم الخاصة بهم , فلعلهم يفعلون! انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1134.

س)- إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فمن احق به؟

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (المرأة أحق بولدها ما لم تزوج) ، قال ابن القيم : (ودلّ الحديث على أنه إذا افترق الأبوانِ، وبينهما ولد، فالأمّ أحقُّ به من الأب ما لم يقم بالأمِّ ما يمنعُ تقديمَها، أو بالولد وصفٌ يقتضي تخييرَه، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاعٌ، وقد قضى به خليفةُ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب ….).

وقد أشار بقوله : " ما يمنع تقديمها " : إلى أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة دينه لأن الحاضن عادة حريص على تربية الطفل على دينه , وأن يربى عليه , فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه , وقد تغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده , فلا يراجعها أبداً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) , فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم.

وأشار بقوله : (أو بالولد وصف يقتضي تخييره) , إلى أن الصبي إذا كان مميزاً , فيخير , ولا يشمله هذا الحديث , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه) , وهو حديث صحيح كما بينته في الإرواء.

ومن شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق , فليرجع إلى كتاب العلامة ابن القيم "زاد المعاد". انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 368.

جزاك الله خير
جزاك الله خيرا
الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.