تخطى إلى المحتوى

فتاوى خاصة بصيام الحائض والنفساء 2024.

فتاوى خاصة بصيام الحائض والنفساء

* ما حكم امرأة يأتيها دم الطمث بعد نيتها الصوم؟

** إذا صامت، ثم نزل عليها دم العادة الشهرية؛ يفسد صومها، ويلزمها الإفطار في أيام الدورة؛ فإذا انقطع عنها الدم عند تمام العادة؛ فإنها تصوم بقية الشهر، ثم تقضي ما أفطرته أيام عادتها.

(المنتقى من فتاوى الفوزان – (ج 51 / ص 7))

* إذا كانت حائضاً في رمضان أو في آخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان؛ فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا ؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس؛ هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليها؟

** أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال، وهي ما إذا طهرت الحائض أثناء النهار أو النفساء طهرت أثناء النهار؛ فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى. هذا الذي يلزمها.

وأما النقطة الثانية، وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا؛ فإنها لا تلتفت إليه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا". [رواه أبو داود في سننه ( 1/81 ) ، ورواه النسائي في سننه (1/186، 187) دون ذكر : بعد الطهر]؛ فلا تلتفت إلى ذلك.

أما بالنسبة للنفساء :

فإذا انقطع دمها قبل الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها شيء؛ فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجوداً؛ لأنه عاد في فترة النفاس.

أما إذا كانت تكاملت الأربعين، واغتسلت، ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين؛ فإنها لا تلتفت إليه؛ إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس؛ فإنه يكون حيضاً.

الحاصل أن هذا لابد فيه من تفصيل: إذا أكملت عادة الحائض، واغتسلت، ثم رأت شيئًا بعد ذلك؛ لا تلتفت إليه. وإذا كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهراً أثناء العادة، واغتسلت، ثم عاد إليها الدم؛ فإنها تعتبره حيضاً؛ لأنه جاءها أثناء العادة. وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين؛ فإنه يعتبر نفاساً، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين؛ فإنها لا تعتبره شيئاً؛ إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل.

(المنتقى من فتاوى الفوزان – (ج 51 / ص 7))

* إذا طهرت النفساء خلال أسبوع، ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة، ثم عاد إليها الدم؛ هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟

** مما لا شك فيه أن النفساء لا تصوم، فإن انقطع عنها الدم قبل الأربعين؛ اغتسلت وصامت، فإن عاد إليها نزول الدم قبل إتمام الأربعين؛ تركت الصيام مدة نزول الدم إلى الأربعين، وما صامته أيام انقطاع الدم عنها صوم صحيح؛ لأنها صامته في حالة طهر. هذا أصح قولي العلماء في هذه المسألة. والله أعلم.

(المنتقى من فتاوى الفوزان – (ج 51 / ص 8))

* هل تأثم إذا صامت حياءً من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟

** لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياءً من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها. والله أعلم.

(فتاوى الشيخ ابن جبرين – (ج 14 / ص 11))

* هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل و؟ وإذا نزل من دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علما أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟

** خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من وهي صائمة ولو كان قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.

(فتاوى اللجنة الدائمة – 1 – (ج 10 / ص 154))

* إذا صامت وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟

** إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.

(فتاوى اللجنة الدائمة – 1 – (ج 10 / ص 155))

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.