قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (23/147-148) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا قال علي الحرام أن لا أفعل كذا : فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين ، فله ما نوى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته ، فإذا قال : أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً ، وإن قال : أردت إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهاراً ، لا سيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي ، وإن قال : أردت اليمين أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي والله كان ذلك يميناً " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/ 442) .
فمن قال : عليّ الحرام لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا : فإن أمضى ما حلف عليه فلا كفارة عليه.
وإن حنث فيما حلف عليه ، فعليه كفارة يمين .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام ،
وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه ، وعليك
كفارة يمين " انتهى .
"فتاوى اللجنة" (23/170) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما حكم قولي : ( عليَّ الحرام ) ، والعرف عندنا الذي يقول :
عليَّ الحرام كأنما يقول : عليَّ الطلاق، ما حكم هذه اليمين ؟ وهل عليَّ كفارة ؟
فأجاب :
" الذي ينبغي للمسلم في هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع ،
فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب لا يليق بك ، وأما ما تلفظت به من الحرام على أن تنتقم من
الجاني ، فهذا يرجع إلى نيتك : إذا كنت نويت بالحرام طلاقًا فإنه يكون طلاقًا على ما نويت ،
وإذا نويت به الزوجة ، أي : أن زوجتك عليك حرام ، فإنه يكون ظهارًا ، فيلزمك كفارة الظهار ،
أما إذا كنت نويت به يمينًا فقط ، لم تنو به طلاقًا ولم تنو به ظهارًا ،
فإنها تكون يمينًا مكفرة ، يلزمك كفارة يمين " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (90/1-2) .
…………..