يجوز لمن بها سائل أن تصلي الضحى بوضوء الفجر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الاجابة:
لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها ، لأن هذه المستحاضة ، وقد أمر النبي (ص) المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر ،ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
ارجو الرد
شكراً لاختيارك الرائع